هل يقاس على هذه الفواق الخمس ما شابهها ؟ حفظ
السائل : إنما الأمر لا يقتصر على هذه أو التحريم لا، الحلّيّة لا تقتصر على هذه الخمس بعينها بل نقيس عليها ما شابهها؟
الشيخ : مشروعية قتل الفواسق لا تختص بهذه الخمس.
السائل : نعم.
الشيخ : بل يُقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منها.
السائل : طيب هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟
الشيخ : إي نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلاً لذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.
هذه رسالة من المستمع ع ع ع من جمهورية مصر العربية يعمل بالمملكة.