ما حكم إذا تكرر من الزوج وهو جاهل بالدين الحلف بالطلاق أكثر من ثلاث وكان يقصد الطلاق ؟ حفظ
السائل : يقول أنا متزوج من زوجة ولي منها أربعة أولاد وكانت دائمة الخلافات معي وكنت أحلف عليها بالطلاق ثلاثاً وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق وكذلك نيتي أثناء الخلاف الطلاق وسبق مرة أن طلقتها فعلاً ثم استرجعتها وبعد رجوعها تكرّرت نفس الخلافات والحلف وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح ولم يتم أي شيء وحتى ذلك الحين على ذمتي وكنت خلال هذه الفترة جاهلاً بعيداً عن الصلاة وأمور الدين وقد تكرّر هذا أكثر من عشر مرات فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الحكم في ذلك مادمت تقصد بما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرّر ثلاثاً حرُمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك بنكاح صحيح ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها فحينئذٍ تحل لك، هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يُخرجك من الإسلام أما إذا كانت المعصية التي تُمارسها وتقوم بها تخرج من الإسلام فإن الرجل يرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باق وكذلك أيضاً بعد انتهاء العدة على القول الراجح مادام للزوجة رغبة في الرجوع إليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السائل أحمد السيد أحمد مصري يعمل بالأردن عمان.