إذا كان الرجل مترددا بين بناء الأرض أو الاتجار بها فهل عليه زكاتها ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للأرض لو كان متردداً بين بنائها أو الاتجار بها؟
الشيخ : لو كان متردّداً بين بنائها والاتجار بها فلا شيء عليه أيضا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه لا بد أن يكون عازماً على أنها للتجارة إذ أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة.
السائل : وإذا كانت للإيجار؟
الشيخ : إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة في عينها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحوْل.
السائل : وبلغت نصاباً، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم وأثابكم.