رجل توفي وترك مال ووصية بثلث ماله للصدقة وبعد وفاته وقبل تقسيم التركة توفيت زوجته وتركت ثلث ميراثها صدقة فكيف تكون تقسيم التركة فإنهما تركا أربعة بنات وابنان ؟ حفظ
السائل : يقول والدي توفي وترك ميراثاً مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بالثلث من ميراثها صدقة لله تعالى وبقي من الورثة أربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم فكيف العمل في ذلك؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما والدكم فإنها يؤخذ منها الثلث ثلث المال أولاً من أجل صرفه إلى الوصية ثم يُقسم الباقي فتأخذ والدكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون لك ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها يُنزع منها الثلث أولاً من أجل صرفه فيما أوصت فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يُقسم الباقي وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، هذا السائل من السودان محمد عثمان أحمد.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما والدكم فإنها يؤخذ منها الثلث ثلث المال أولاً من أجل صرفه إلى الوصية ثم يُقسم الباقي فتأخذ والدكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون لك ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها يُنزع منها الثلث أولاً من أجل صرفه فيما أوصت فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يُقسم الباقي وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، هذا السائل من السودان محمد عثمان أحمد.