هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته في طهر مسها فيه ؟ حفظ
السائل : رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاثة أو ثلاث تطليقات في هذه الحالة أم لا؟
الشيخ : هذه المسألة بناءً على أنه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها ما أستطيع أن أفتي فيها برأي.
السائل : نعم.
الشيخ : وأرى أن يستفتي فيها أحداً من علماء بلده وفيهم الكفاية إن شاء الله تعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.