رجل نهى زوجته عن فعل شيء وقال لها لو أن أحد من أسرتي أمرك بفعله فتقول له : إن زوجي نهاني عن هذا بالطلاق . ثم نسيت الزوجة وفعلت ما نهيت عنه فطلقها مرتين في حالة الغضب وكان يقصد تذكيرها بما قال فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : الحالة الثانية يقول : نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الأول وقلت لها لو أن أحدا من أسرتي أقصد والدي أو والدتي قال لك افعلي ذلك العمل فقولي إن زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق وعندما تغيّبت عن المنزل علمت أنها فعلت ذلك فغضبت غضباً شديدًا وقلت لها أنت طالق مرتين وكنت أقصد بهذا اللفظ أني أذكّرها بما قلت لها عن هذا العلم سابقاً فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الحكم في ذلك أن قولك الأخير أنت طالق، إذا كنت في إغلاق شديد لا تدري ما تقول فإنه لا يقع الطلاق منك أما إذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك أن تتصرّف تصرّفاً سليماً وقلت لها أنت طالق وادعيت أن ذلك تذكير لها بما سبق فإن هذا يُرجع فيه إلى المحكمة لأنك ادعيت خلاف الظاهر فإن الظاهر من هذه الجملة أنك أوقعت الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت وحيث إنك ادعيت خلاف الظاهر فإنه لا بد من أن يكون ذلك راجعاً إلى المحكمة إلا إذا صدّقتك المرأة بما تقول فإنه يُقبل منك تلك الدعوة ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع، ادعاءك أن هذا تذكير بما سبق خلاف ظاهر الكلام والأحوال المقترنة به فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن لا تلتمس الحيل في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة بل عليك أن تكون صادقاً فيما تقول، وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة لتنظر في الأحوال وفي إمكان صدقك فيما ادعيت من عدمه.