رجل له بنت من زوجته المطلقة وكان ينفق عليها فأنكر أهل زوجته ذلك النفقة منه وقالوا لا ينفق على ابنته شيئا فتوقف إنفاقه عليها حتى بلغت 7 سنين فهل يجوز له أخذ بنته منهم ، وكيف تكون النفقة لتلك السنوات الماضية وكيف تقدر ؟ حفظ
السائل : لدي بنت من المرأة المطلقة، وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي، وتوقفت من إعطائهم أي شيء خوفاً من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي بابنتي، والآن بلغت البنت سبع سنوات فهل لي الحق في أخذها؟ وكيف يمكن لي إعطاؤهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت سبع سنوات؟
الشيخ : جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة، فإن تراضيت معهم علي شيء وتصالحت على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.