رجل تزوج امرأة ولا يريدها ويريد طلاقها وقد هجرها لمدة 4 سنوات لكن سبب تزويجه منها هو خوف ضياع أخيه الأصغر الذي كان يريد أن يتزوج من أختها الصغرى فرفض أهلها حتى تتزوج أختها الكبرى فتزوجها أخوه هذا فهل يجوز هذا الهجر وهل يطلقها أم لا ؟ حفظ
السائل : أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري متزوج، ولكن منذ زواجي وأنا أعيش حياة غير سعيدة، لأنني تزوجت هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر والتي كان يريد الزواج من أختها الصغرى والتي تمسك والدها ألا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الكبرى، ولما أحسست بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى، وأنا أكرهها، والآن أريد طلاقها فهل في ذلك إثم علي، لأني أعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، علماً أنني أمضيت معها سبع سنوات هي أسوأ سنوات عمري، وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة، ولمدة أربع سنوات على التوالي لم أعد إليها، وقد أنجبت منها طفلة فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علي إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟
الشيخ : ما دمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير، لقوله تعالى: (( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك، وعلى هذا فالأولى لك الصبر.
أما غيابك عنها لمدة أربع سنوات متوالية فإن الحق لها، ما دامت لم تطالبك بذلك وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدها فإنه لا حرج عليك أن تبقى هذه المدة، وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدها أو كانت تطالبك بالحضور فلا بد من الحضور إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرا ضروريا لطلب المعيشة فإنك معذور في ذلك، ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول: إن شئت أن تصبري على هذا وإن شئت وسعت لك.