هل يجوز أن يشترط الولي على الخاطب أن يزوجه أخته لأحدهم مقابل تزويجه بنته ويدفع له مهرا زائدا ؟ حفظ
السائل : لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا، فعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم، فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهراً زيادة، أم لا يجوز ذلك ما دام مشروطاً هذا الزواج بذاك؟
الشيخ : هذا لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته، فإن هذا محرم ولا يجوز، وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها، فإذا فتح الباب للأولياء في هذا صارت النساء لعبا بأيدي أوليائهن يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء، ويمنعها ممن لا يحقق له رغبته وإن كان كفوا، وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، وهو من الخيانة التي نهى الله عنها قال الله عز وجل: (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )).
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : هذا لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته، فإن هذا محرم ولا يجوز، وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها، فإذا فتح الباب للأولياء في هذا صارت النساء لعبا بأيدي أوليائهن يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء، ويمنعها ممن لا يحقق له رغبته وإن كان كفوا، وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، وهو من الخيانة التي نهى الله عنها قال الله عز وجل: (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )).
السائل : أحسن الله إليكم.