هل أخت المرضعة تصبح خالة للرضيع وتحرم عليه وهل هذه الخالة تحرم على أخ الرضيع الذي لم يرضع من أختها ؟ حفظ
السائل : لي أخ قد رضع من امرأةٍ أكثر من خمس رضعات، ولهذه المرأة أخت، فهل تصبح هذه الأخت خالة لأخي وتحرم عليه لأنه رضع من أختها أم لا؟ وبالنسبة لي أنا هل تحرم علي هذه المرأة التي أرضعت أخي وأختها أم لا؟ علماً أنني لم أرضع منها نهائياً؟
الشيخ : أخوك الذي رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابنا لها، وعلى هذا فتكون أختها خالة له، لا يحل له أن يتزوج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك.
وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك، لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية، وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم، وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك وأن تتزوج أختها أيضا وأن تتزوج بنتها التي هي أخت أخيك.
والمهم أن القاعدة في هذا الباب: أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلوا، أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم، وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بها، فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك فإذن لا علاقة بينك وبينها، وكذلك بقية أقارب المرتضع غير من تفرع من الذرية.
أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم وأخواتها خالات للمرتضع وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه، كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه والله أعلم.
الشيخ : أخوك الذي رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابنا لها، وعلى هذا فتكون أختها خالة له، لا يحل له أن يتزوج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك.
وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك، لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية، وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم، وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك وأن تتزوج أختها أيضا وأن تتزوج بنتها التي هي أخت أخيك.
والمهم أن القاعدة في هذا الباب: أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلوا، أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم، وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بها، فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك فإذن لا علاقة بينك وبينها، وكذلك بقية أقارب المرتضع غير من تفرع من الذرية.
أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم وأخواتها خالات للمرتضع وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه، كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه والله أعلم.