هل يجوز لناظر الوقف أن يأخذ شيئا من الوقف مقابل عمله وجهده ؟ حفظ
السائل : توجد عند والدي أرض يقال لها: السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيداً دون أن يعمل به شيئاً لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل؟ وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده؟ وهل هو ملزم بذلك؟
الشيخ : لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه من الذرية أو من غيرهم، وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقف من تنميته أو تنمية مغله، وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقدر عمله لأنه لا يُلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة وحسب العرف.
وأما ما يحصل من المغل فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله فإن كان المغل أكثر مما يحتاجه المسجد وكان المغل يتوفر كل سنة فإنه يصرف الفاضل عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف، ولا يعطل هذا المغل.
الشيخ : لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه من الذرية أو من غيرهم، وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقف من تنميته أو تنمية مغله، وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقدر عمله لأنه لا يُلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة وحسب العرف.
وأما ما يحصل من المغل فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله فإن كان المغل أكثر مما يحتاجه المسجد وكان المغل يتوفر كل سنة فإنه يصرف الفاضل عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف، ولا يعطل هذا المغل.