ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا العصر فرآنا أحد الإخوة فقال كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولاً ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية فهل كلامه صحيح أم لا ؟ وما ذا يجب علينا ؟ حفظ
السائل : ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب، فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة، ثم صلينا بعده العصر، فرآنا أحد الإخوة وقال: كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولاً ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية فهل كلامه صحيح أم لا؟ وإن لم يكن صحيحاً فما هو الحكم إذن في مثل هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ).
وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي أن يبدأ أولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتهم معهم بنية العصر ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا، وهذا لا يضر، أعني: اختلاف نية الإمام والمأموم لأن الأفعال واحدة، والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ) ثم ذكر الركوع والسجود فيكون قوله: ( فإذا كبر فكبروا ) تفسيرا لقوله: ( فلا تختلفوا عليه )، أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصلي التراويح أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء.
ولكن ما حدث منكم بناء على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل، وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل إن من أهل العلم من يقول: إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة، والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ).
وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي أن يبدأ أولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتهم معهم بنية العصر ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا، وهذا لا يضر، أعني: اختلاف نية الإمام والمأموم لأن الأفعال واحدة، والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ) ثم ذكر الركوع والسجود فيكون قوله: ( فإذا كبر فكبروا ) تفسيرا لقوله: ( فلا تختلفوا عليه )، أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصلي التراويح أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء.
ولكن ما حدث منكم بناء على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل، وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل إن من أهل العلم من يقول: إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة، والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.