شاب يبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة وأراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجة وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلاً عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي 10 سنوات من ذلك الوقت وإن دخلت عليه البيت أي واحدة فهي محرمة عليه مثل أمه وأخته وهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام .؟ وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين التي حددها .؟ حفظ
السائل : شاب يبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة، وقد أراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجة، وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلاً: عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت، وإن دخلت عليه البيت أي واحدة فهي محرمة عليه ومثل أمه وأخته، فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام؟ وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين التي حددها؟
الشيخ : هذا الرجل أخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على ألا يتزوج إلا بعد عشر سنوات وذلك لأن ما فعله خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وأمره به والداه، فيكون الزواج متأكدا في حقه بأمر الله عز وجل وبطلب والديه أن يتزوج، فتصرفه هذا تصرف أحمق ولا ينبغي أن يستمر عليه، أي: ينبغي له أن يتزوج، وما حصل منه من تحريم فإنه يكفر عنه كفارة يمين، ولا يكون هذا ظهارا لأنه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها، والظهار على القول الراجح لا يصح إلا من زوجة قد عقد عليها لقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا )) فأضاف الظهار إلى نسائه، والمرأة قبل أن يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقع عليها ظهاره، وإن بقي إلى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة، لأنه أتم ما حلف عليه.
السائل : هو في هذه الحالة ظاهر منها مع العلم أنها قد تقرببا معينة لأنها ستكون زوجته، لا فرق في هذا بين كونها معينة أو لا، ما دام لم يعقد عليها؟
الشيخ : نعم، لا فرق بين كونها معينة أو غير معينة ما دام لم يعقد، لأنه كما ذكرت لا يقع الظهار إلا على زوجة حيث إن الله قال: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ )) فكما أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فكذلك الظهار، وكما أن الإيلاء لا يقع إلا من زوجة فكذلك الظهار، ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح.
السائل : نعم جزاكم الله خيرا.
الشيخ : هذا الرجل أخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على ألا يتزوج إلا بعد عشر سنوات وذلك لأن ما فعله خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وأمره به والداه، فيكون الزواج متأكدا في حقه بأمر الله عز وجل وبطلب والديه أن يتزوج، فتصرفه هذا تصرف أحمق ولا ينبغي أن يستمر عليه، أي: ينبغي له أن يتزوج، وما حصل منه من تحريم فإنه يكفر عنه كفارة يمين، ولا يكون هذا ظهارا لأنه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها، والظهار على القول الراجح لا يصح إلا من زوجة قد عقد عليها لقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا )) فأضاف الظهار إلى نسائه، والمرأة قبل أن يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقع عليها ظهاره، وإن بقي إلى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة، لأنه أتم ما حلف عليه.
السائل : هو في هذه الحالة ظاهر منها مع العلم أنها قد تقرببا معينة لأنها ستكون زوجته، لا فرق في هذا بين كونها معينة أو لا، ما دام لم يعقد عليها؟
الشيخ : نعم، لا فرق بين كونها معينة أو غير معينة ما دام لم يعقد، لأنه كما ذكرت لا يقع الظهار إلا على زوجة حيث إن الله قال: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ )) فكما أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فكذلك الظهار، وكما أن الإيلاء لا يقع إلا من زوجة فكذلك الظهار، ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح.
السائل : نعم جزاكم الله خيرا.