كان لجدي زوجة هي أم أبي وعمي ، وقد توفت جدتي هذه ولعمي بنت ولأبي ابن هو أخي ، وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة أخرى وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع أخي فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده أن يتزوج إبنة عمه .؟ علماً أنها لم ترضع منها مطلقاً .؟ حفظ
السائل : كان لجدي زوجة هي أم أبي وعمي ، وقد توفيت جدتي هذه، ولعمي بنت، ولأبي ابن هو أخي، وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة أخرى، وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع أخي، فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده أن يتزوج ابنة عمه ؟ علماً أنها لم ترضع منها مطلقاً ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فأخوك الذي رضع من زوجة جدك صار ابنا لجدك وإذا كان ابنا لجدك صار أخا لأبيك ولعمك أيضا وعلى هذا فلا تحل له بنت عمه، لأنه يكون عما لها حيث إنه أخ لأبيها، وهذه الأخوة أخوة من الأب، وإذا كان الأخ من الأب أخا له أحكام الإخوة إذا كان من النسب فكذلك الأخ من الأب أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجة جده الجديدة أم لم ترضع، لأن المهم أنه هو نفسه كان أخا لأبيها من الأب، أخا له من الرضاع، وحينئذ فيكون عما لبناته فلا يحل له أن يتزوج بهن نعم.
السائل : طبعا هذا إذا توفرت شروط الرضاع الشرعية؟
الشيخ : أي نعم، إذا توفرت الشروط وهي أن تكون خمس رضعات في الحولين أو قبل الفطام.
السائل : بارك الله فيكم.