هل للظهار وقت معين ، إن لم يكفر عنه تفارقه الزوجة .؟ حفظ
السائل : الفقرة الأخيرة من السؤال يقول: هل للظهار وقت معين إن لم يكفر عنه تفارقه الزوجة؟
الشيخ : الظهار إذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم.
السائل : أحسن الله إليكم وأثابكم.
الشيخ : الظهار إذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم.
السائل : أحسن الله إليكم وأثابكم.