هل يشترط نية الإمامة لمن كان مأموما ؟ حفظ
السائل : إنما أيضا لا يشترط نية الائتمام أو نية للإمامة عند الشخص، بعض الناس يقول: إنه لم ينوِ أن يكون إماماً بل نوى لنفسه فقط، أو كان مأموماً في الأول، فكيف يصح أن يصبح إماماً؟
الشيخ : نقول: هذا لا بأس به، يعني: انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة لا حرج فيه، وانتقاله أيضا من انفراد إلى ائتمام لا حرج فيه، وذلك لأنه لا دليل على المنع، وقد وردت مسائل تدل على جوازه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل وعنده ابن عباس رضي الله عنهما فقام ابن عباس فصلى معه، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في البداية أن يكون إماما لابن عباس رضي الله عنهما، والقصة هذه مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهو دليل واضح على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من انفراد إلى إمامة، وقد قال من منع ذلك: إن هذا في صلاة الليل وهي نفل فيجوز في النفل دون الفرض، والجواب عليه أن يقال: ما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل، ولهذا لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فدل ذلك على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على تمييز أحدهما من الآخر.
وقد ثبت انتقال الإنسان من إمامة إلى ائتمام حينما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فدخل في الصلاة، وفي أثنائها وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة من المرض فخرج وجلس إلى جنب إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه، وجعل يصلي بالناس و أبو بكر يبلغهم، وهذا انتقال من إمامة إلى ائتمام، والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.
الشيخ : نقول: هذا لا بأس به، يعني: انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة لا حرج فيه، وانتقاله أيضا من انفراد إلى ائتمام لا حرج فيه، وذلك لأنه لا دليل على المنع، وقد وردت مسائل تدل على جوازه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل وعنده ابن عباس رضي الله عنهما فقام ابن عباس فصلى معه، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في البداية أن يكون إماما لابن عباس رضي الله عنهما، والقصة هذه مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهو دليل واضح على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من انفراد إلى إمامة، وقد قال من منع ذلك: إن هذا في صلاة الليل وهي نفل فيجوز في النفل دون الفرض، والجواب عليه أن يقال: ما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل، ولهذا لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فدل ذلك على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على تمييز أحدهما من الآخر.
وقد ثبت انتقال الإنسان من إمامة إلى ائتمام حينما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فدخل في الصلاة، وفي أثنائها وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة من المرض فخرج وجلس إلى جنب إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه، وجعل يصلي بالناس و أبو بكر يبلغهم، وهذا انتقال من إمامة إلى ائتمام، والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.