هل يجوز للرجل أن يصلي و ليس عليه إلا سروال فقط وهل تلزمه إعادة الصلوات السابقة ؟ حفظ
السائل : أحياناً في فصل الصيف وفي شدة الحر فإن بعض الناس يصلي وهو لا يرتدي من اللباس إلا سروالاً ونصف جسده الأعلى مكشوف، فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ إذا كان كذلك فماذا عليه أن يفعل؟ وهل يلزمه إعادة صلواته السابقة؟
الشيخ : لا شك أن من شروط الصلاة ستر العورة لقوله تعالى: (( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )) وأجمع أهل العلم على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو يستطيع أن يستر عورته، ومن شروط ستر العورة أن يكون الساتر صفيقا لا خفيفا، فإن كان خفيفا بحيث يرى من ورائه لون الجلد ويتميز به فإنه لا يكون ساترا وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم في أيام الحر أن يحترز من هذا النوع من اللباس، أعني النوع الخفيف الذي يتبين من ورائه لون البشرة أي لون الجلد.
وعورة الرجل في صلاته ما بين سرته وركبته، فلا بد أن يستر هذه المنطقة كلها بثوب صفيق لا يتبين من ورائه لون البشرة، وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من كون المصلي يقتصر على السروال بدون أن يكون عليه رداء أو قميص فإن صلاته صحيحة مادام قد ستر ما بين السرة والركبة، لكن الأفضل والأولى أن يتخذ الزينة كلها، أي: أن يجعل اللباس على البدن كله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فهذا هو الأفضل والأكمل، ولو صلى مقتصرا على الإزار وحده الساتر ما بين السرة والركبة أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر : ( إن كان الثوب واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به ).
الشيخ : لا شك أن من شروط الصلاة ستر العورة لقوله تعالى: (( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )) وأجمع أهل العلم على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو يستطيع أن يستر عورته، ومن شروط ستر العورة أن يكون الساتر صفيقا لا خفيفا، فإن كان خفيفا بحيث يرى من ورائه لون الجلد ويتميز به فإنه لا يكون ساترا وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم في أيام الحر أن يحترز من هذا النوع من اللباس، أعني النوع الخفيف الذي يتبين من ورائه لون البشرة أي لون الجلد.
وعورة الرجل في صلاته ما بين سرته وركبته، فلا بد أن يستر هذه المنطقة كلها بثوب صفيق لا يتبين من ورائه لون البشرة، وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من كون المصلي يقتصر على السروال بدون أن يكون عليه رداء أو قميص فإن صلاته صحيحة مادام قد ستر ما بين السرة والركبة، لكن الأفضل والأولى أن يتخذ الزينة كلها، أي: أن يجعل اللباس على البدن كله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فهذا هو الأفضل والأكمل، ولو صلى مقتصرا على الإزار وحده الساتر ما بين السرة والركبة أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر : ( إن كان الثوب واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به ).