هل للابن أو البنت الرفض في الزواج وهل يصح العقد مع رفضهما ؟ حفظ
السائل : هل للابن أو البنت الرفض، وهل يصح العقد مع رفضهما؟
الشيخ : للبنت أن ترفض من لا تريد الزواج به حتى، ولو كان أبوها هو الذي يريد أن يزوجها على القول الراجح، ولا يحل أن تجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد سواء كان الولي أباها أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) وفي * صحيح مسلم * قال: ( البكر يستأذنها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب.
وأما تجويز بعض أهل العلم للأب أن يزوج ابنته بدون رضاها فإنه قول ضعيف ولا دليل عليه لا من أثر ولا من نظر، وأما الاستدلال بتزويج أبي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قياس بعيد، لأننا لا نجد رجلا كأبي بكر رضي الله عنه في الثقة والأمانة في تزويج ابنته، ولا نجد زوجا كرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها سترضى به، ولهذا لما أمر الله نبيه أن يخير زوجاته بالبقاء معه أو بتسريحهن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وخيرها وقال لها: ( ليس عليك أن تستأمري أبويك ) أي: ليس عليك بأس أن تشاوريهم ( فقالت: يا رسول الله! أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله ) فالذي يقيس الآباء في هذا الزمان على أبي بكر رضي الله عنه في تزويجه عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم قاس قياسا ليس بصحيح، لأن القياس لا بد فيه من تساوي الأصل والفرع في العلة، والتساوي هنا ممنوع جدا، فإكراه بعض الآباء لبناتهم على أن يتزوجن بمن لا يردن هذا محرم عليهم، والنكاح ليس بصحيح ويجب التفريق بين المرأة وبين زوجها، ولكن أهل العلم يقولون: إن المرأة إذا ادعت أنها مكرهة بعد أن دخل الزوج عليها فإن قولها لا يقبل، ولا ينفسخ النكاح من أجل دعواها هذه، لأن تمكينها من الدخول يدل على أنها راضية، اللهم إلا أن تكون بينة على أنها أدخلت عليه قهرا فإنه يبقى الحكم والخيار لها.
وأما بالنسبة للولد فليس للأب ولا لغيره أن يجبره على أن يتزوج بامرأة لا يريدها، ومن نظر في واقع الأمر وجد أن الزواج مع الإكراه والإلزام وجد أن عواقبه وخيمة فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يلزمون أولادهم الذكور بأن يتزوجوا فلانة إما لقرابتها أو لصداقة بينهم وبين أبيها أو ما أشبه ذلك فيلزمون الولد أن يزوجها وهو لا يريد وليس بإجبار ولكن تلزيم يخجل الولد من مخالفته وحينئذ تبقى النتيجة وخيمة.
فالذي أرى وأنصح به أن يبقى الزوج والزوجة أي الخاطب والمخطوبة أن يبقيا أحرارا في اختيار من يريدون، نعم لو اختارت البنت ليس بكفء في دينه فلأبيها أن يمنعها فلا حرج عليه ولا إثم عليه، حتى لو ماتت قبل أن تتزوج وهي لا تريد إلا هذا النوع من الناس فإنه ليس عليه إثم ولا حرج، لأنه إنما منعها من أجل عدم الكفاءة.
السائل : جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الشيخ : للبنت أن ترفض من لا تريد الزواج به حتى، ولو كان أبوها هو الذي يريد أن يزوجها على القول الراجح، ولا يحل أن تجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد سواء كان الولي أباها أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) وفي * صحيح مسلم * قال: ( البكر يستأذنها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب.
وأما تجويز بعض أهل العلم للأب أن يزوج ابنته بدون رضاها فإنه قول ضعيف ولا دليل عليه لا من أثر ولا من نظر، وأما الاستدلال بتزويج أبي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قياس بعيد، لأننا لا نجد رجلا كأبي بكر رضي الله عنه في الثقة والأمانة في تزويج ابنته، ولا نجد زوجا كرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها سترضى به، ولهذا لما أمر الله نبيه أن يخير زوجاته بالبقاء معه أو بتسريحهن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وخيرها وقال لها: ( ليس عليك أن تستأمري أبويك ) أي: ليس عليك بأس أن تشاوريهم ( فقالت: يا رسول الله! أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله ) فالذي يقيس الآباء في هذا الزمان على أبي بكر رضي الله عنه في تزويجه عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم قاس قياسا ليس بصحيح، لأن القياس لا بد فيه من تساوي الأصل والفرع في العلة، والتساوي هنا ممنوع جدا، فإكراه بعض الآباء لبناتهم على أن يتزوجن بمن لا يردن هذا محرم عليهم، والنكاح ليس بصحيح ويجب التفريق بين المرأة وبين زوجها، ولكن أهل العلم يقولون: إن المرأة إذا ادعت أنها مكرهة بعد أن دخل الزوج عليها فإن قولها لا يقبل، ولا ينفسخ النكاح من أجل دعواها هذه، لأن تمكينها من الدخول يدل على أنها راضية، اللهم إلا أن تكون بينة على أنها أدخلت عليه قهرا فإنه يبقى الحكم والخيار لها.
وأما بالنسبة للولد فليس للأب ولا لغيره أن يجبره على أن يتزوج بامرأة لا يريدها، ومن نظر في واقع الأمر وجد أن الزواج مع الإكراه والإلزام وجد أن عواقبه وخيمة فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يلزمون أولادهم الذكور بأن يتزوجوا فلانة إما لقرابتها أو لصداقة بينهم وبين أبيها أو ما أشبه ذلك فيلزمون الولد أن يزوجها وهو لا يريد وليس بإجبار ولكن تلزيم يخجل الولد من مخالفته وحينئذ تبقى النتيجة وخيمة.
فالذي أرى وأنصح به أن يبقى الزوج والزوجة أي الخاطب والمخطوبة أن يبقيا أحرارا في اختيار من يريدون، نعم لو اختارت البنت ليس بكفء في دينه فلأبيها أن يمنعها فلا حرج عليه ولا إثم عليه، حتى لو ماتت قبل أن تتزوج وهي لا تريد إلا هذا النوع من الناس فإنه ليس عليه إثم ولا حرج، لأنه إنما منعها من أجل عدم الكفاءة.
السائل : جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.