رجل تقدم لخطبة فتاة وكان المهر غاليا وبعدها حددت الدولة المهر ولكن قريته لم تمتثل وتزوج بالمهر الغالي ثم طلبت المحكمة من أولياء الفتيات الحلف بأنهم لم يزوجوا بناتهم بأكثر من المهر المحدد وحلفت المحكمة هذا الرجل بأنه لم يتزوج بأكثر من المهر المحدد بالطلاق فحلف بالطلاق ولم يقصد الطلاق فهل يعتبر هذا طلاقا وكم يقع به وماذا يعتبر هذا ؟ حفظ
السائل : يقول تقدمت لخطبة فتاة من قريتنا للزواج قبل أربع سنوات حيث الشروط والمهور في قريتنا غالية جداً، تصل إلى مائة وثلاثين ألف ريال، وتزوجت على هذا المبلغ المذكور، ولكن الذي حدث هو أنه صدر قرار من الدولة ومن مشايخ قرى أخرى مجاورة لقريتي في تحديد شروط ومهور النساء، واتفقوا على أن يكون المبلغ خمسين ألف ريال، ولكن قريتي لم تلتزم بهذا، وأراد كل واحد ولي لفتاة أن يزوجها إلي بمبلغ مائة وثلاثين ألف ريال طمعاً في المال، وأنا تزوجت على هذا المبلغ، لأني لم أجد أحداً من أهل قريتي يزوجني بمبلغ يسير، وتزوجت وفوضت أمري إلى الله، ولكن الذي حدث هو أنه قد طلبت المحكمة أولياء أمور النساء والرجال الذين زوجوا والذين تزوجوا لكي يحلفوا يميناً على أنهم لم يسلموا زيادة فوق الاتفاق ولم يأخذوا، وحلفوني يميناً فقال لي: قل: بالله العظيم وأنا أردد بعده ذلك إلى أن قال: وتكون زوجتك من رأسك طالق، وقلت هذا وليس في نيتي الطلاق بينما فعلاً نحن قد سلمنا زيادة فوق الاتفاق، والسؤال هو: هل يعتبر هذا طلاقاً؟ وكم يقع به؟ أم ماذا يعتبر؟
الشيخ : الظاهر أن هذا لا يعتبر طلاقا، لأن المقصود به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت به وهو أنك لم تزد على ما قررته الحكومة فلا يكون حينئذ طلاقا، لأن الطلاق إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كان له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هي زوجتك، وإذا كنت مكرها على هذا اليمين فإنه لا إثم عليك أيضاً، أما الكفارة فلا تجب لأن كفارة اليمين من شروط وجوبها أن تكون اليمين على أمر مستقبل، أما اليمين على أمر ماض فليس فيها كفارة، وإنما فيها الإثم إن كان الإنسان كاذبا عالما بكذبه أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقا أو حالفا على ما يغلب على ظنه.
الشيخ : الظاهر أن هذا لا يعتبر طلاقا، لأن المقصود به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت به وهو أنك لم تزد على ما قررته الحكومة فلا يكون حينئذ طلاقا، لأن الطلاق إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كان له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هي زوجتك، وإذا كنت مكرها على هذا اليمين فإنه لا إثم عليك أيضاً، أما الكفارة فلا تجب لأن كفارة اليمين من شروط وجوبها أن تكون اليمين على أمر مستقبل، أما اليمين على أمر ماض فليس فيها كفارة، وإنما فيها الإثم إن كان الإنسان كاذبا عالما بكذبه أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقا أو حالفا على ما يغلب على ظنه.