رجل تزوج امرأتين إحداهن أنجبت ولدا والأخرى أنجبت بنتا ثم طلق أم البنت فتزوجت رجلا آخر وأنجبت له بنتا فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ذلك الولد الذي يعتبر أخا لأختها من الأب ؟ حفظ
السائل : رجل تزوج بامرأتين إحداهما أنجبت له ولداً والأخرى أنجبت بنتاً، وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت، وبعد انتهاء عدتها تزوجت من رجل آخر وأنجبت له بنتاً، وعندما كبرت هذه البنت تزوجها ابن زوجها الأول الذي هو أخو أختها من الأب، فهل يجوز ذلك؟
الشيخ : نعم يجوز له أن يتزوج هذه البنت، لأنه ليس بينه وبينها محرمية، فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه أي بنت زوجته، ويجوز للإنسان أن يتزوج بنتا ويتزوج أبوه أمها.