شخص أعرج لا يستطيع الصلاة قائما إلا مستندا إلى جدار أو نحوه فهل يصلي قائما أم قاعدا ، وهل يجوز للمصلي مساعدته في القيام أثناء الصلاة ، وكيف تحدد المشقة التي تبيح الصلاة قاعدا ؟ حفظ
السائل : شخص أعرج لا يقدر أن يصلي قائماً إلا أن يكون مستنداً على شيء كجدار أو عصا ،فهل يصلي في هذه الحالة قائماً أم قاعداً؟ وهذا الشخص إذا قام في الركعة الأولى بمساندة الجدار أو العصا ونحوها لم يستطع القيام للركعة الثانية إلاَّ بمساعدة المصلي المجاور له أو عصاه، فهل يجب عليه القيام في الصلاة في غير الركعة الأولى، أو يجوز له الصلاة قعوداً فيها؟ وهل يجوز لمثل هذا الشخص أن يصلي كل صلاته قعوداً أم لا؟ وكيف نحدد المشقة التي تبيح للرجل الصلاة قاعداً؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال ينبني على ما علم من القاعدة الشرعية العظيمة الأصيلة في هذه الشريعة، وهي: اليسر والسماحة والسهولة المبني على قوله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) وعلى قوله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) والقيام في الصلاة فرض في صلاة الفريضة دون النافلة، وإذا كان فرضا وجب على المرء أن يقوم به ما استطاع، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لـ عمران بن حصين : ( صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، فنقول لهذا الرجل: إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما، ولو معتمدا على عصا أو جدار، فإنه يجب عليك أن تصلي قائما في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثانية يجب عليك أن تصلي قائما، ولو كنت معتمدا على العصا حين القيام، لأن ذلك باستطاعتك، وكذلك في الركعات التي بعد الثانية إذا كانت الصلاة أكثر من ثنتين.
وأما القدر الذي يبيح أن يصلي الرجل قاعدا فهو المشقة، مثل: أن يتعب تعبا شديدا يذهب به الخشوع وحضور القلب إذا صلى قائما، أو مثل أن يكون فيه دوخة إذا قام داخ وسقط وما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يكون معذورا يسوغ له أن يصلي قاعدا، وإذا صلى قاعدا فإنه يكون متربعا في حال القيام وفي حال الركوع، ويومئ بالركوع، وإذا سجد فإنه يسجد على الأرض ويجلس بين السجدتين وفي التشهد كما يجلس في العادة، لكن في حال القيام أعني القعود في حال القيام أو في حال الركوع يكون متربعا فإن لم يتيسر له التربع صلى بحسب حاله.
السائل : أحسن الله إليكم.