ما حكم الركعتين بين الأذان الأول والأذان الثاني قبيل خطبة الجمعة ؟ حفظ
السائل : ما حكم الركعتين اللتين يصليهما الناس قبل الأذان الأول والأذان الثاني قبيل خطبة الجمعة؟ وما حكم الركعتين اللتين يصليهما الناس عند النية في الميقات للحج أو العمرة؟
الشيخ : أولا: ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا يكون متقدما على الأذان الثاني إلا بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى الجمعة من بعيد، لأن سبب مشروعية هذا الأذان سببه أن الناس كثروا في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واتسعت المدينة فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر الناس من بعيد، ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا عليه فعله هذا، فيكون هذا الفعل قد دلت عليه السنة ودل عليه عدم معارض من الصحابة رضي الله عنهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولكن كما قلت: ينبغي أن يكون متقدما بزمن يتمكن حضور البعيدين إلى الصلاة، وأما كونه قريبا من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا خمس دقائق وشبهها فإن هذا ليس بمشروع، وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إنما يفعلون ذلك في ما إذا كان الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني، ولكن هذا من البدع أعني التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين، لأن ذلك ليس معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم فلا ينبغي للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين.
وعلى هذا فنقول: هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة، الجواب الأول: أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة وقت يتمكن فيه الناس من الحضور إلى المسجد من بعيد لا أن يكون الأذان الثاني مواليا له.
أما الجواب الثاني: فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين كما يوجد من كثير من الناس، وهذا من البدع.
الشيخ : أولا: ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا يكون متقدما على الأذان الثاني إلا بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى الجمعة من بعيد، لأن سبب مشروعية هذا الأذان سببه أن الناس كثروا في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واتسعت المدينة فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر الناس من بعيد، ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا عليه فعله هذا، فيكون هذا الفعل قد دلت عليه السنة ودل عليه عدم معارض من الصحابة رضي الله عنهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولكن كما قلت: ينبغي أن يكون متقدما بزمن يتمكن حضور البعيدين إلى الصلاة، وأما كونه قريبا من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا خمس دقائق وشبهها فإن هذا ليس بمشروع، وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إنما يفعلون ذلك في ما إذا كان الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني، ولكن هذا من البدع أعني التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين، لأن ذلك ليس معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم فلا ينبغي للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين.
وعلى هذا فنقول: هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة، الجواب الأول: أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة وقت يتمكن فيه الناس من الحضور إلى المسجد من بعيد لا أن يكون الأذان الثاني مواليا له.
أما الجواب الثاني: فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين كما يوجد من كثير من الناس، وهذا من البدع.