ما حكم إعطاء الرجل المال لرجل آخر يتجر به وتكون الفائدة بينهم ووكله بإخراج الزكاة إذا حال عليه الحول وما الحكم إذا شك صاحب المال في إخراج الموكل للزكاة هل يخرجها هو أم لا ؟ حفظ
السائل : عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة واتفقنا على أن الفائدة تكون بيننا، فما الحكم في ذلك هل حلال أم حرام؟ وأمرت أيضاً هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ كل ما يحول عليه الحول فالتزم لي بذلك، ولكن مضت عليه سنتان لم أعرف عنه شيئاً هل أخرجها أم لا فما الحكم بالنسبة لي أنا إذا كان لم يخرجها، هل يجب علي إخراجها أم لا؟
الشيخ : هذا السؤال تضمن مسألتين، المسألة الأولى: هل هذه المعاملة صحيحة، وهي أن تعطي شخصا مالا يتجر به وما حصل من الربح فهو بينكما؟ والجواب على ذلك: أن هذه معاملة صحيحة، وهي جائزة بالإجماع، وتسمى المضاربة، وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين، فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الربح وصاحب المال حصل له مصلحة بنصيبه من الربح، وصاحب المال منه المال، وذاك منه العمل، فصاحب المال حصل له بماله هذا الربح مع راحته وعدم تعبه، وذاك العامل حصل له نصيبه من الربح مع تعبه لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة، والمهم أن هذه المعاملة جائزة، ولا حرج فيها.
وأما المسألة الثانية التي تضمنها هذا السؤال فهي أنك وكلته بإخراج زكاتك كل عام، وهذه الوكالة أيضا صحيحة، فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائز، وفي ذبح الأضحية كذلك جائز، وإذا كنت قد شككت هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاسأله إن كان قد أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه ويكون إخراجه مجزئا، وإن كان لم يخرجها فأخرجها أنت.