ما حكم كثرة الحلف بالطلاق كاذبا وهل يقع الطلاق وماذا يجب عليه ؟ حفظ
السائل : عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم فما حكم أولئك؟ وهل يقع عليهم الطلاق؟ وإذا كان الجواب بأنه يقع عليهم فماذا يفعلون فيما مضى؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقا، وأن حكمه حكم اليمين، واليمين على أمر ماض كاذبا محرمة لأن الكذب من أصله محرم، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وألا يعودوا لمثل لذلك، وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم طلاق.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقا، وأن حكمه حكم اليمين، واليمين على أمر ماض كاذبا محرمة لأن الكذب من أصله محرم، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وألا يعودوا لمثل لذلك، وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم طلاق.
السائل : جزاكم الله خيرا.