ما الحكم في تسوية المرأة مع الرجل في الإرث في الأموال النقدية وجعل للمرأة نصف نصيب الرجل في الأراضي الذي يتركها الوارث ؟ حفظ
السائل : عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات، أما الأراضي الزراعية فيجعلون لها نصف نصيب الذكر، فما الحكم الشرعي في ذلك أيضاً؟
الشيخ : الحكم الشرعي ما ذكره الله في قوله: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل، والواجب على ولاة الأمور أن يلتزموا بأحكام الله تعالى سواء بالميراث أو في غيره، لأننا نحن عباد لله عز وجل، يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به، وألا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )).
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.