ما حكم عقد النكاح على امرأة لازالت في عدة طلاق ؟ حفظ
السائل : يقول كانت هناك امرأة متزوجة، وقد حصل بينها وبين زوجها شجار فتركت بيته غاضبةً منه ومكثت سنةً ونصفاً عند أهلها دون طلاق فذهب إلى زوجها وأخبره برغبته في الزواج منها لو طلقها، وبعد ذهابه إليه بثلاثة أيام طلقها لأجله هو، وبعد مضي خمسة عشر يوماً من طلاقها عقد نكاحه عليها قبل نهاية العدة، فما الحكم في هذا العمل، وفي عقد النكاح في هذا لوقت؟
الشيخ : الحكم في هذا العمل أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص يسأله زوجته ليطلقها له، وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو واقع، لأنه لم يجبر عليه وإنما وقع باختياره، وأما تزوج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نكاح باطل لا يصح، لقول الله تعالى: (( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ))، وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة، والواجب المفارقة بينهما وأن تذهب إلى أهلها، ثم إذا انتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجت به وإن شاءت لم تتزوج به.
السائل :أحسن الله إليكم.
الشيخ : الحكم في هذا العمل أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص يسأله زوجته ليطلقها له، وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو واقع، لأنه لم يجبر عليه وإنما وقع باختياره، وأما تزوج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نكاح باطل لا يصح، لقول الله تعالى: (( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ))، وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة، والواجب المفارقة بينهما وأن تذهب إلى أهلها، ثم إذا انتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجت به وإن شاءت لم تتزوج به.
السائل :أحسن الله إليكم.