إذا أدرك الرجل الجماعة وهم في التشهد الأخير فدخل معهم ثم جاء متأخرون آخرون فهل يحق للأول أن يسلم من الجماعة ويصلي مع المتأخر الثاني جماعة أخرى وما هو الأفضل في هاتين الحالتين ؟ حفظ
السائل : إذا دخل رجل المسجد للصلاة متأخراً عن الجماعة فوجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم، ثم جاء متأخرون مثله من بعده فهل يسلم مع الجماعة ويصلي مع من جاء بعده جماعةً أخرى؟ وهل ذلك أفضل أم يكمل الصلاة التي لحق التشهد فيها ويكون قد أدرك فضل الجماعة؟
الشيخ : الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدركا لصلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذه الجملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلي معهم فإن هذا لا بأس به، لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه، والمحرم قطع الفرض لتركه، وأما من قطع فرضا لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها، ولا حرج عليه في ذلك.
السائل : نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
الشيخ : الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدركا لصلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذه الجملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلي معهم فإن هذا لا بأس به، لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه، والمحرم قطع الفرض لتركه، وأما من قطع فرضا لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها، ولا حرج عليه في ذلك.
السائل : نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.