إذا رضع الولد مع ابنة خالته من أمها وكذلك البنت رضعت من أم الولد فهل يجوز لإخوة الولد أو البنت الزواج من بعضهم ؟ حفظ
السائل : رضع ولد مع ابنة خالته من أمها وكذلك البنت رضعت من خالتها أم ذلك الولد فصارا إخوة يحرم زواجهما من بعض، ولكن ما هو الحل بالنسبة لإخوتهما وأخواتهما الباقين والذين لم يتراضعوا، هل يجوز زواجهم من بعضهم أم لا؟ وهل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من امرأة وصارت أمه من الرضاع يحجب ويمنع إخوتهم الباقين الأصغر منه من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي أمهم من الرضاع؟
الشيخ : في المسألة الأولى وهي ما إذا رضعت امرأة من أم رجل ورضع الرجل من أمها نقول: بالنسبة لهذا الرجل يكون أبناء المرأة التي رضع منها وبناتها إخوة له وكذلك أبناء زوجها وبناته من غيرها يكونون إخوة له، ولا يحل له أن يتزوج أحد من بنات هذه المرأة التي أرضعت، ولا من بنات الرجل الذي كان زوجا لها، لأن الرجل أبوه وهي أمه.
وأما البنت التي رضعت من أمه فيحرم عليه نكاحها لسببين، أولا: أنه كان أخا لها حين رضع من أمها، والثاني انها كانت أختا له حين رضعت من أمه، ويحرم على إخوته أن يتزوجوا بهذه البنت سواء كانوا إخوة له من الأم أو إخوة له من الأب، لأنهم إن كانوا إخوة له من الأم صاروا إخوة لهذه البنت من الأم، وإن كانوا إخوة له من الأب صاروا إخوة لهذه البنت من الأب، وإن كانت الأم لم يتزوج زوجها عليها وكل الأولاد أولادهما جميعا صارت البنت أختا لهم شقيقة من الأم والأب.
وخلاصة القول: أن هذا الرجل الذي رضع من أم البنت لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتها، ولا من بنات زوجها، وأن البنت التي رضعت من أمه لا يحل لأحد من إخوته أن يتزوج بها.
الشيخ : في المسألة الأولى وهي ما إذا رضعت امرأة من أم رجل ورضع الرجل من أمها نقول: بالنسبة لهذا الرجل يكون أبناء المرأة التي رضع منها وبناتها إخوة له وكذلك أبناء زوجها وبناته من غيرها يكونون إخوة له، ولا يحل له أن يتزوج أحد من بنات هذه المرأة التي أرضعت، ولا من بنات الرجل الذي كان زوجا لها، لأن الرجل أبوه وهي أمه.
وأما البنت التي رضعت من أمه فيحرم عليه نكاحها لسببين، أولا: أنه كان أخا لها حين رضع من أمها، والثاني انها كانت أختا له حين رضعت من أمه، ويحرم على إخوته أن يتزوجوا بهذه البنت سواء كانوا إخوة له من الأم أو إخوة له من الأب، لأنهم إن كانوا إخوة له من الأم صاروا إخوة لهذه البنت من الأم، وإن كانوا إخوة له من الأب صاروا إخوة لهذه البنت من الأب، وإن كانت الأم لم يتزوج زوجها عليها وكل الأولاد أولادهما جميعا صارت البنت أختا لهم شقيقة من الأم والأب.
وخلاصة القول: أن هذا الرجل الذي رضع من أم البنت لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتها، ولا من بنات زوجها، وأن البنت التي رضعت من أمه لا يحل لأحد من إخوته أن يتزوج بها.