هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يصلي مع من جاء متأخرا منفردا ليحسب له أجر الجماعة . وهل يجوز ذلك في جميع الفروض الخمسة ؟ حفظ
السائل : هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يتصدق على من جاء متأخراً منفرداً فيصلي معه ليحسب له أجر الجماعة، ويجوز ذلك لجميع الفروض الخمسة؟
الشيخ : نعم، إذا دخل أحد وقد فاتته الصلاة فإنه يستحب لمن كان في المسجد أن يقوم أحدهم فيتصدق عليه ويصلي معه ليدرك فضل الجماعة، لأنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه جالس ولم يدرك الرجل صلاة الجماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام أحد القوم فصلى معه، ومثل ذلك لو دخل رجلان أو أكثر وقد فاتتهما صلاة الجماعة فإنهما يصليان جماعة، وفي هذه الحال لا يحتاج إلى أحد يقوم معهم فيتصدق عليهم، ولا فرق بين الصلوات الخمس في هذه، حتى لو كانت الصلاة صلاة العصر فقام أحد يتصدق عليه ويصلي معه فلا بأس بذلك، لأن هذه النافلة نافلة لها سبب، وكل النوافل التي لها سبب يجوز أن يفعلها الإنسان في وقت النهي، لأن النهي الوارد عن الصلوات الخمس في الأوقات المعلومة وهي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذه الأوقات ينهى فيها عن النفل المطلق الذي لا سبب له، مثل: أن يقوم أحد من الناس فيصلي تطوعا في هذه الأوقات فنقول: إن ذلك لا يجوز، أما ما له سبب فإنه يفعل في هذه الأوقات، كما لو دخل إنسان المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكما لو طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف، وكما لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنه تصلى صلاة الكسوف، إلى غير ذلك من النوافل التي لها سبب، على أن صلاة الكسوف ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، المهم أنه لا فرق بين الصلوات في أن يقوم أحد يتصدق على هذا الداخل الذي فاتته صلاة الجماعة.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : نعم، إذا دخل أحد وقد فاتته الصلاة فإنه يستحب لمن كان في المسجد أن يقوم أحدهم فيتصدق عليه ويصلي معه ليدرك فضل الجماعة، لأنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه جالس ولم يدرك الرجل صلاة الجماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام أحد القوم فصلى معه، ومثل ذلك لو دخل رجلان أو أكثر وقد فاتتهما صلاة الجماعة فإنهما يصليان جماعة، وفي هذه الحال لا يحتاج إلى أحد يقوم معهم فيتصدق عليهم، ولا فرق بين الصلوات الخمس في هذه، حتى لو كانت الصلاة صلاة العصر فقام أحد يتصدق عليه ويصلي معه فلا بأس بذلك، لأن هذه النافلة نافلة لها سبب، وكل النوافل التي لها سبب يجوز أن يفعلها الإنسان في وقت النهي، لأن النهي الوارد عن الصلوات الخمس في الأوقات المعلومة وهي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذه الأوقات ينهى فيها عن النفل المطلق الذي لا سبب له، مثل: أن يقوم أحد من الناس فيصلي تطوعا في هذه الأوقات فنقول: إن ذلك لا يجوز، أما ما له سبب فإنه يفعل في هذه الأوقات، كما لو دخل إنسان المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكما لو طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف، وكما لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنه تصلى صلاة الكسوف، إلى غير ذلك من النوافل التي لها سبب، على أن صلاة الكسوف ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، المهم أنه لا فرق بين الصلوات في أن يقوم أحد يتصدق على هذا الداخل الذي فاتته صلاة الجماعة.
السائل : أحسن الله إليكم.