إذا صلى الرجل بأهل بيته من النساء في السفر أو الحضر فهل يجوز لهن رفع الصوت عند التأمين وما الحكم إذا كان معهن رجالا من غير المحارم ؟ حفظ
السائل : إذا صليت بأهل بيتي من النساء في السفر أو الحضر فهل يجوز لهن رفع الصوت عند التأمين وإذا كان الحكم بالجواز فهل يجوز أيضاً إذا كان معنا رجال غير محارم لهن؟
الشيخ : المرأة لا تجهر بشيء من الذكر مما يسن رفع الصوت به، ففي التلبية لا ترفع صوتها، وفي الذكر بعد الصلاة لا ترفع صوتها، وفي قول آمين لا ترفع صوتها، هذا هو المشهور في حق المرأة سواء كان معها رجال أم لم يكن معها رجال، وعلى هذا فإذا صليت بأهلك في صلاة جهرية وقلت: (( ولا الضالين )) فإنك تقول آمين ترفع بها صوتك، وأما أهلك من النساء فلا يرفعن أصواتهن بذلك.