أخرت زكاة الفطر عني وعن زوجتي دون أطفالي في عامين وضاقت بنا الأحوال في تلك الأيام بسبب الغلاء والمرتب قليل لا يكفي.... وبعد ما فتح الله علي بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي، فهل تجوز تلك الزكاة وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك أم لا تجوز إلا في وقتها ؟ حفظ
السائل : أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين، وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام، والمرتب قليل لا يفي بالحاجة، وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر، وعندما فتح الله علي بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي، فهل تجوز تلك الزكاة؟ وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك، أم لا تجزئ إلا في وقتها؟
الشيخ : زكاة الفطر واجبة، لكن لوجوبها شروط، ومنها أن يكون قادرا عليها وقت الفطر من رمضان، وما دمت في ذلك الوقت الذي أشرت إليه لا تجد ما تزكي به عن أطفالك فإنه لا شيء عليك، وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعا منك، لأن جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).