احتلمت في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها الاستحمام فقمت لصلاة الصبح وتيممت وصليت الصبح وجاء الظهر فنسيت الجنابة وتوضأت وصليت إماماً وجاء العصر وتذكرت الجنابة فقمت واغتسلت وأعدت صلاة الصبح والظهر ولكن الجماعة تفرقوا ، أرجو أن تفيدوني عن هذا العمل وعن صلاة الجماعة حكمها بارك الله فيكم ؟ حفظ
السائل : احتلمت في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها الاستحمام فقمت لصلاة الصبح وتيممت وصليت الصبح، وجاء الظهر فنسيت الجنابة وتوضأت وصليت إماما، وجاء العصر فتذكرت الجنابة فقمت واغتسلت وأعدت صلاة الصبح والظهر، ولكن الجماعة تفرقوا، أرجو أن تفيدوني عن هذا العمل، وعن صلاة الجماعة حكمها بارك الله فيكم، يقصد وعن مصير صلاة الجماعة؟
الشيخ : أما صلاتك الصبح التي صليتها بالتيمم نظرا، لأنه لا يمكنك استعمال الماء لشدة برودته فإن كان عندك شيء يمكنك أن تسخن الماء به فإن تيممك لا يصح، لأنه يمكنك أن تسخن الماء وتغتسل به ثم تصلي، وإن لم يكن عندك ما تسخن به الماء وخفت على نفسك من البرد وتيممت فإن صلاتك الصبح صحيحة بالتيمم ولا حاجة إلى إعادتها.
وأما صلاة الظهر التي نسيت أن تغتسل عن الجنابة لها فإنها غير صحيحة، ويجب عليك أن تعيدها، وأما الجماعة الذين صلوا خلفك فإنه لا إعادة عليهم، ذلك لأنهم لا يعلمون عن جنابتك شيئا، وكل إمام فعل مفسدا في الصلاة لا يعلم عنه المأموم فإن صلاة المأموم لا تتأثر بفساد صلاته، حتى إن الإمام لو دخل في الصلاة ناسيا لحدثه ثم ذكر في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين لا تبطل بذلك، بل في هذه الحال إذا تذكر أنه على غير طهارة في أثناء صلاته يجب عليه أن ينصرف من الصلاة وأما بالنسبة للمأمومين فإنه يقول لأحد منهم تقدم يا فلان فأتم بهم الصلاة فإن لم يفعل ذلك فلهم أن يتموها فرادى ولهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة، وصلاتهم صحيحة على كل حال.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أما صلاتك الصبح التي صليتها بالتيمم نظرا، لأنه لا يمكنك استعمال الماء لشدة برودته فإن كان عندك شيء يمكنك أن تسخن الماء به فإن تيممك لا يصح، لأنه يمكنك أن تسخن الماء وتغتسل به ثم تصلي، وإن لم يكن عندك ما تسخن به الماء وخفت على نفسك من البرد وتيممت فإن صلاتك الصبح صحيحة بالتيمم ولا حاجة إلى إعادتها.
وأما صلاة الظهر التي نسيت أن تغتسل عن الجنابة لها فإنها غير صحيحة، ويجب عليك أن تعيدها، وأما الجماعة الذين صلوا خلفك فإنه لا إعادة عليهم، ذلك لأنهم لا يعلمون عن جنابتك شيئا، وكل إمام فعل مفسدا في الصلاة لا يعلم عنه المأموم فإن صلاة المأموم لا تتأثر بفساد صلاته، حتى إن الإمام لو دخل في الصلاة ناسيا لحدثه ثم ذكر في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين لا تبطل بذلك، بل في هذه الحال إذا تذكر أنه على غير طهارة في أثناء صلاته يجب عليه أن ينصرف من الصلاة وأما بالنسبة للمأمومين فإنه يقول لأحد منهم تقدم يا فلان فأتم بهم الصلاة فإن لم يفعل ذلك فلهم أن يتموها فرادى ولهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة، وصلاتهم صحيحة على كل حال.
السائل : بارك الله فيكم.