هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا .؟ وكذلك الجمع والقصر في الصلاة مع إعطاء الدليل في ذلك من الكتاب والسنة ؟ حفظ
السائل : هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا؟ وكذلك الجمع والقصر في الصلاة، مع إعطاء الدليل في ذلك من الكتاب والسنة؟
الشيخ : القصر في الصلاة للمسافر مشروع مؤكد، يكره للإنسان أن يتم في حال السفر، بل إن بعض أهل العلم قال: إن القصر في السفر واجب وأنه لو أتم فإن صلاته تبطل، وقد ذكر الله ذلك في كتابه، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أما في القرآن فقد قال الله تعالى: وَإِذَا (( ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا )) فقوله: (( إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ )) يعني سافرتم (( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )) إنما نفى الجناح لئلا يتوهم متوهم أن قصر الصلاة محرم لما فيه من نقص عدد ركعاتها، فنفى الله ذلك إلا أنه قيده عز وجل بقوله: (( إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا )) وقد سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط، فإن ظاهره أن القصر لا يجوز إلا في حال الخوف دون حال الأمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ) يعني القصر في حال الأمن.
وأما الدليل من السنة: ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى )، وكذلك ثبت بالسنة الفعلية المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره.
وعلى هذا فالقصر مشروع مؤكد جدا للمسافر، ويكره للإنسان أن يتم.
أما الجمع فإنه من باب الجائز، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض، وهما صلاة الظهر والعصر، أو صلاة المغرب والعشاء، إلا أنه إذا كان قد جد به السير واستمر في سيره فالأفضل أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإن تحرك قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن تحرك بعد أن تزول الشمس قدم العصر مع الظهر، وكذلك يقال في المغرب والعشاء، إن تحرك قبل الغروب أخر المغرب إلى العشاء، وإن تحرك بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب.
أما إذا كان المسافر نازلا كما لو كان قائلا في مكان أو نازلا في الليل أو ما أشبه ذلك، فإن الأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا حرج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وكذلك ظاهر حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان نازلا بالأبطح في حجة الوداع خرج صلى الله عليه وسلم من قبته فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد، وهذا هو الجمع، لكن إذا كان المسافر في بلد وسمع المؤذن فإنه يجب عليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الناس، وإذا صلى مع الإمام لزمه الإتمام، لأن من صلى خلف من يتم لزمه الإتمام وإن كان مسافرا.
الشيخ : القصر في الصلاة للمسافر مشروع مؤكد، يكره للإنسان أن يتم في حال السفر، بل إن بعض أهل العلم قال: إن القصر في السفر واجب وأنه لو أتم فإن صلاته تبطل، وقد ذكر الله ذلك في كتابه، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أما في القرآن فقد قال الله تعالى: وَإِذَا (( ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا )) فقوله: (( إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ )) يعني سافرتم (( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )) إنما نفى الجناح لئلا يتوهم متوهم أن قصر الصلاة محرم لما فيه من نقص عدد ركعاتها، فنفى الله ذلك إلا أنه قيده عز وجل بقوله: (( إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا )) وقد سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط، فإن ظاهره أن القصر لا يجوز إلا في حال الخوف دون حال الأمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ) يعني القصر في حال الأمن.
وأما الدليل من السنة: ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى )، وكذلك ثبت بالسنة الفعلية المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره.
وعلى هذا فالقصر مشروع مؤكد جدا للمسافر، ويكره للإنسان أن يتم.
أما الجمع فإنه من باب الجائز، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض، وهما صلاة الظهر والعصر، أو صلاة المغرب والعشاء، إلا أنه إذا كان قد جد به السير واستمر في سيره فالأفضل أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإن تحرك قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن تحرك بعد أن تزول الشمس قدم العصر مع الظهر، وكذلك يقال في المغرب والعشاء، إن تحرك قبل الغروب أخر المغرب إلى العشاء، وإن تحرك بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب.
أما إذا كان المسافر نازلا كما لو كان قائلا في مكان أو نازلا في الليل أو ما أشبه ذلك، فإن الأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا حرج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وكذلك ظاهر حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان نازلا بالأبطح في حجة الوداع خرج صلى الله عليه وسلم من قبته فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد، وهذا هو الجمع، لكن إذا كان المسافر في بلد وسمع المؤذن فإنه يجب عليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الناس، وإذا صلى مع الإمام لزمه الإتمام، لأن من صلى خلف من يتم لزمه الإتمام وإن كان مسافرا.