هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره حيث أن هنالك من قال بصحة ذلك ؟ حفظ
السائل : هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره حيث أن هناك من قال بصحة ذلك، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الشيخ : في هذا خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلا فمن أهل العلم من يقول: إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا بالحج لكنه يكره، ومنهم من يقول: إنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره لقول الله تعالى: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) فجعل الله ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج فيدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الحج، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.
السائل : شكر الله لكم، وعظم الله مثوبتكم.