بالنسبة للقارن هل يكفيه عمل الحج فيطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة مثل المفرد أم أنه لابد من طوافين وسعيين ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للقارن هل يكفيه عمل الحج فيطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة مثل المفرد، أم أنه لا بد من طوافين وسعيين؟
الشيخ : الصحيح أنه أي القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أي القارن أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة، ويبقى على إحرامه، فإذا كان يوم العيد ورمى جمرة العقبة ونحر وحلق نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بنيته للعمرة والحج فإذا أراد أن يسافر إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يطوف طوافان وسعيان لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج فهي كما لو نوى الجنب الغسل فإنه يكفيه عن الغسل وعن الوضوء.
السائل : بارك الله فيكم.