حلفت على زوجتي بالطلاق إذا حضرت زواج أختها ثم بعد أن ترجاني أبوها أذنت لها بالذهاب، فما حكم عملي هذا ؟ حفظ
السائل : لقد حلفت في يوم من الأيام وأنا في المملكة على زوجتي بالطلاق إذا ذهبت وحضرت فرح أو زواج أختها، ثم بعد ذلك أرسل إلي خالي وهو أيضاً والد زوجتي تلفوناً قبل الفرح بيوم يترجاني بأن أقول لزوجتي أن تذهب لفرح أختها وفعلاً قلت لها: اذهبي، فما حكم الشرع في نظركم في هذا وفقكم الله ؟
الشيخ : هذا السؤال تقدم الجواب عليه قبل قليل في هذه الحلقة، وبينا أن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ثم إني أقول لهذا الأخ الذي حلف على زوجته أن لا تذهب لهذه المناسبة أقول له: إنه لا ينبغي لك أن تحجر على زوجتك في أمر ليس عليها فيه ضرر ولا يخاف منه الفتنة، بل إن الذي ينبغي أن تعاشرها بالمعروف ولا شك أن المرأة في مثل هذه المناسبات تذهب إلى من كانت عندهم هذه المناسبة، ويرى الناس أن منعها من هذا فيه إجحاف وفيه جور عليها، فالذي أشير به على هذا السائل وعلى غيره أن يراعوا النساء في عقولهنّ وأحوالهنّ وألا يمنعوهنّ من مثل هذه الأمور، اللهم إلا أن يكون في ذلك ..