ما حكم من وقع بينه وبين زوجته مشاكل فسجل شريطاً وحلف عليها فيه بالطلاق وأرسله إليها فهل يقع هذا الطلاق.؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في نظركم في رجل مقيم في دولة غير دولته، وحصل بعض المشاكل بينه وبين زوجته، فقام على الفور وسجل شريطاً وأقسم على زوجته يمين الطلاق في الشريط وبعثه لها، هل يقع عليها الطلاق أم لا؟
الشيخ : إذا كان هذا الرجل قد صرح في الشريط بالطلاق وقال لها يخاطبها: أنت طالق فإنها تطلق بذلك، لأن هذا الشريط الذي سجل فيه لفظ الطلاق كالورقة التي كتب فيها الطلاق، والطلاق يثبت إذا كتب في ورقة، بل إن الشريط أبلغ وأبين وعلى هذا فتكون زوجته طالقا بهذه الوسيلة.
أما إذا كان الطلاق ليس طلاقا منجّزا بل هو طلاق بمعنى اليمين مثل أن يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد بذلك توكيد منعها وتهديدها وليست المرأة رخيصة عنده، بل يعتبر نفسه راغبا فيها ولو أنها خالفته وخرجت، فإن هذا له حكم اليمين، إذا خالفت الزوجة وجب عليها أن يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) هذه هي كفارة اليمين.
وإن نصيحتي لهذا الأخ السائل ولأمثاله أن لا يتهاونوا في أمر الطلاق، وأن لا يجعلوه من الأمور التي تجري على ألسنتهم بغير قصد، بل لا يتهاونون في مسائل الطلاق ولا يجعلوه جار على ألسنتهم دائما ولو كان بغير قصد، لأن هذا أمر لا يتلاعب به، وربما يذهبون إلى أحد من أهل العلم ممن يرى أن تعليق الطلاق شرط محض ولو قصد به اليمين، وحينئذ فإذا وقعت المخالفة وحصل خلاف الشرط وقع الطلاق.
والحاصل أو حاصل الجواب أن نقول لهذا الأخ: إن تسجيلك طلاق زوجتك في هذا الشريط يقع به الطلاق، لأنه أبلغ من إيقاع الطلاق بالكتابة، وإن كان ما سجلته تعليقا بأن قلت لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، فينظر إلى نيتك إن أردت بذلك الطلاق وأنها إذا فعلت ذلك فقد كرهتها ولا تريد أن تبقى زوجة عندك فإن الطلاق يقع، وإن أردت بذلك اليمين بحيث تريد منها أن تمتنع ولا تريد أن تفارقها ولو خالفتك فهذا حكمه حكم اليمين تجب فيه كفارة يمين.
السائل : شكر الله لكم.
الشيخ : إذا كان هذا الرجل قد صرح في الشريط بالطلاق وقال لها يخاطبها: أنت طالق فإنها تطلق بذلك، لأن هذا الشريط الذي سجل فيه لفظ الطلاق كالورقة التي كتب فيها الطلاق، والطلاق يثبت إذا كتب في ورقة، بل إن الشريط أبلغ وأبين وعلى هذا فتكون زوجته طالقا بهذه الوسيلة.
أما إذا كان الطلاق ليس طلاقا منجّزا بل هو طلاق بمعنى اليمين مثل أن يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد بذلك توكيد منعها وتهديدها وليست المرأة رخيصة عنده، بل يعتبر نفسه راغبا فيها ولو أنها خالفته وخرجت، فإن هذا له حكم اليمين، إذا خالفت الزوجة وجب عليها أن يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) هذه هي كفارة اليمين.
وإن نصيحتي لهذا الأخ السائل ولأمثاله أن لا يتهاونوا في أمر الطلاق، وأن لا يجعلوه من الأمور التي تجري على ألسنتهم بغير قصد، بل لا يتهاونون في مسائل الطلاق ولا يجعلوه جار على ألسنتهم دائما ولو كان بغير قصد، لأن هذا أمر لا يتلاعب به، وربما يذهبون إلى أحد من أهل العلم ممن يرى أن تعليق الطلاق شرط محض ولو قصد به اليمين، وحينئذ فإذا وقعت المخالفة وحصل خلاف الشرط وقع الطلاق.
والحاصل أو حاصل الجواب أن نقول لهذا الأخ: إن تسجيلك طلاق زوجتك في هذا الشريط يقع به الطلاق، لأنه أبلغ من إيقاع الطلاق بالكتابة، وإن كان ما سجلته تعليقا بأن قلت لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، فينظر إلى نيتك إن أردت بذلك الطلاق وأنها إذا فعلت ذلك فقد كرهتها ولا تريد أن تبقى زوجة عندك فإن الطلاق يقع، وإن أردت بذلك اليمين بحيث تريد منها أن تمتنع ولا تريد أن تفارقها ولو خالفتك فهذا حكمه حكم اليمين تجب فيه كفارة يمين.
السائل : شكر الله لكم.