هل تصح الصلاة خلف إمام يكثر من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا جما عيا ويختم دعائه بقراءة الفاتحة ولا يلتزم بسنن الصلاة ؟ حفظ
السائل : يوجد إمام بمسجد جاري على لسانه القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلاً: تفضل والنبي، اجلس والنبي، أو اعمل كذا، وكذلك يدعو بعد الصلاة دعاء جماعياً، ويختم الدعاء بالفاتحة، ولم يتقيد بالسنة في الصلاة كوضع اليد اليمنى على اليسرى، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا، أفيدونا مشكورين؟
الشيخ : الصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلف العاصي إذا لم تصل معصيته إلى الكفر صحيحة، لكن كلما كان الإمام أتقى لله فالصلاة خلفه أولى.
وما ذكرت عن هذا الإمام فإن كان الأمر على ما قلت فإن الواجب على المسؤولين عن الأئمة والمساجد أن يستبدلوا هذا الإمام بغيره، بمعنى أن يقيموا غيره مقامه إلا أن يتوب إلى الله، لأن هذا الإمام يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم محرم، بل هو نوع من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تغلو أمته فيه حتى تقسم به كما تقسم بالله عز وجل، بل من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الربوبية والتصرف في الكون، وجلب النفع ودفع الضرر فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا كما قال الله تعالى آمراً له: (( قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا )) وكما لا يملك لغيره لا يملك ذلك لنفسه أيضا كما قال الله تعالى: (( قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ )) وكما قال تعالى: (( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ))، ومن أراد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام فليعظمه بما أرشد إليه أمته، وذلك بتعظيم سنته واتباعها ظاهرا وباطنا ومحبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والولد والوالدين والناس أجمعين.
وأما كون هذا الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى فإنه في ذلك خالف السنة، فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى كما ثبت ذلك في * صحيح البخاري * من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) فالمشروع للإنسان في حال القيام قبل الركوع أو بعده أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وأفضل محل تكون عليه اليدان هو الصدر، هذا أحسن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون وضع اليدين على الصدر.
وأما كونه لا يرفع يديه عند الركوع فكذلك أيضا هو خلاف السنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع )، وصح عنه أيضا أنه كان يرفعهما إذا قام من التشهد الأول فلا ينبغي العدول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان.
وأما كونه يدعو بعد الصلاة دعاء جماعيا فإن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والمشروع للمصلين بعد الصلاة أن يذكروا الله تعالى، كل يذكر الله تعالى وحده بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك جهرا كما في * صحيح البخاري * من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ).
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : الصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلف العاصي إذا لم تصل معصيته إلى الكفر صحيحة، لكن كلما كان الإمام أتقى لله فالصلاة خلفه أولى.
وما ذكرت عن هذا الإمام فإن كان الأمر على ما قلت فإن الواجب على المسؤولين عن الأئمة والمساجد أن يستبدلوا هذا الإمام بغيره، بمعنى أن يقيموا غيره مقامه إلا أن يتوب إلى الله، لأن هذا الإمام يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم محرم، بل هو نوع من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تغلو أمته فيه حتى تقسم به كما تقسم بالله عز وجل، بل من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الربوبية والتصرف في الكون، وجلب النفع ودفع الضرر فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا كما قال الله تعالى آمراً له: (( قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا )) وكما لا يملك لغيره لا يملك ذلك لنفسه أيضا كما قال الله تعالى: (( قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ )) وكما قال تعالى: (( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ))، ومن أراد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام فليعظمه بما أرشد إليه أمته، وذلك بتعظيم سنته واتباعها ظاهرا وباطنا ومحبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والولد والوالدين والناس أجمعين.
وأما كون هذا الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى فإنه في ذلك خالف السنة، فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى كما ثبت ذلك في * صحيح البخاري * من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) فالمشروع للإنسان في حال القيام قبل الركوع أو بعده أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وأفضل محل تكون عليه اليدان هو الصدر، هذا أحسن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون وضع اليدين على الصدر.
وأما كونه لا يرفع يديه عند الركوع فكذلك أيضا هو خلاف السنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع )، وصح عنه أيضا أنه كان يرفعهما إذا قام من التشهد الأول فلا ينبغي العدول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان.
وأما كونه يدعو بعد الصلاة دعاء جماعيا فإن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والمشروع للمصلين بعد الصلاة أن يذكروا الله تعالى، كل يذكر الله تعالى وحده بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك جهرا كما في * صحيح البخاري * من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ).
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.