إنني شاب متزوج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من أربعة وعشرين ساعة حدث خلافات حادة بيني وبين أهل العروس بسبب تدخل الوشاة والحاقدين لي مما أغضبني كثيراً وأدى بالتالي إلى حدوث خطئ مني في حق تلك الزوجة قبل عقد القران كما سبق وأن قلت حيث قلت بالحرف الواحد ما يلي قاصد الخطيبة إنها لم تتزوج حتى الآن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة وبعد أن تم الزواج بيننا في اليوم التالي حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة أنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشي نفسه فهل يقع الطلاق أم لا وما هو الواجب علي أن أعمله مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شي حتى الآن عن هذا الموضوع وأن ما قلته في حقها قبل زواجنا بل ما زلت أخشى أن يعرفها خوفا من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا ؟ حفظ
السائل : إنني شاب متزوّج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من أربع وعشرين ساعة حدثت خلافات حادة بيني وبين أهل العروس بسبب تدخّل الوشاة والحاقدين مما أغضبني كثيراً وأدى بالتالي إلى حدوث خطأ مني في حق تلك الزوجة قبل عقد القران كما سبق أن قلت حيث قلت بالحرف الواحد ما يلي قاصداً الخطيبة إنها لم تتزوّج حتى الأن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلّقة وبعد أن تم الزواج بيننا في اليوم التالي حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة أنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشيء نفسه فهل يقع الطلاق أم لا؟ وما هو الواجب عليّ أن أعمله؟ مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شيء حتى الأن عن هذا الموضوع وعما قلته بحقها قبل زواجنا بل ما زالت، بل ما زلت أخشى أن أعرفها خوفاً من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا.
الشيخ : الجواب على ذلك أن ما ذكرته من تعليق الطلاق طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له لأن ذلك قبل العقد والطلاق إنما يكون بعد العقد لأن الله تعالى يقول: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )) فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح ولأن الطلاق حل عقدة النكاح وحل العقدة لا يكون إلا بعد انعقادها وعليه فإن زوجتك لا تطلق بهذا لو فعلت ما علّقت الطلاق عليه لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة فإذا فعلت ما علّقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفّر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
وكيفية الإطعام إما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء تدعو هؤلاء العشرة إليه ليأكلوه وإما أن تعطيهم من الرز أو نحوه ستة كيلو ومعه لحم يؤدّمه وأما الكسوة فظاهرة تكسو كل واحد ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغترة ونحوها لأن الله تعالى أطلق الكسوة فيُرجع في ذلك إلى العرف وأما تحرير الرقبة فهو عتق الرقبة أي عتق عبد مملوك ذكر كان أو أنثى فإن لم تجد بأن لم يكن عندك مال تقدر به على الطعام أو الكسوة أو الرقبة أو عندك مال لكنك لم تجِد مساكين تطعمهم أو تكسوهم أو لم تجد رقبا تشتريها فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة وأخيرا أنصحك أيها الأخ وغيرك من المستمعين عن التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فإن ذلك أمر خطير حتى إن أكثر أهل العلم يقولون: إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت فإنها تطلق فالذي يليق بالعاقل أن لا يتعجل في هذه الأمور وأن يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لها ذلك بدون أن يقول: أنت طالق إن فعلت كذا والله المستعان.
السائل : بارك الله فيكم.
في سؤاله الثاني يقول.
الشيخ : الجواب على ذلك أن ما ذكرته من تعليق الطلاق طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له لأن ذلك قبل العقد والطلاق إنما يكون بعد العقد لأن الله تعالى يقول: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )) فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح ولأن الطلاق حل عقدة النكاح وحل العقدة لا يكون إلا بعد انعقادها وعليه فإن زوجتك لا تطلق بهذا لو فعلت ما علّقت الطلاق عليه لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة فإذا فعلت ما علّقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفّر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
وكيفية الإطعام إما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء تدعو هؤلاء العشرة إليه ليأكلوه وإما أن تعطيهم من الرز أو نحوه ستة كيلو ومعه لحم يؤدّمه وأما الكسوة فظاهرة تكسو كل واحد ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغترة ونحوها لأن الله تعالى أطلق الكسوة فيُرجع في ذلك إلى العرف وأما تحرير الرقبة فهو عتق الرقبة أي عتق عبد مملوك ذكر كان أو أنثى فإن لم تجد بأن لم يكن عندك مال تقدر به على الطعام أو الكسوة أو الرقبة أو عندك مال لكنك لم تجِد مساكين تطعمهم أو تكسوهم أو لم تجد رقبا تشتريها فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة وأخيرا أنصحك أيها الأخ وغيرك من المستمعين عن التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فإن ذلك أمر خطير حتى إن أكثر أهل العلم يقولون: إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت فإنها تطلق فالذي يليق بالعاقل أن لا يتعجل في هذه الأمور وأن يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لها ذلك بدون أن يقول: أنت طالق إن فعلت كذا والله المستعان.
السائل : بارك الله فيكم.
في سؤاله الثاني يقول.