ما حكم الضيافة عند رجل ماله مختلط حرام مع حلال حيث أنه يعمل في محل بيع فيه الدخان مثلاً وأشياء محرمة وبعض الأشياء الأخرى الحلال كبيع كتب وكراسات وأقلام وغير ذلك ما حكم عمله في ذلك حيث أن هذا الرجل يهدي إلي بعض الأشياء هل أقبلها أم أرفضها أفتونا بذلك مأجورين ؟ حفظ
السائل : ما حكم الضيافة عند رجل ماله مختلط حرام مع حلال حيث أنه يعمل في محل بيع فيه الدخان مثلا وأشياء محرمة وبعض الأشياء الأخرى الحلال كبيع كتب وكراسات وأقلام وغير ذلك، ما حكم عمله في ذلك حيث أن هذا الرجل مهدي إليّ بعض الأشياء؟ هل أقبلها أم أرفضها أفتونا بذلك مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم علة نبينا محمد خاتم النبيّين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المحرّمة كالربا وبيع الدخان وغيره مما حرّم الله عليه ليكون كسبه طيبا حلالا وأما بالنسبة لهداياه إليك ونزولك عليه ضيفا فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليك في ذلك فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبِل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في المدينة ... خبز شعير وإهالة سنخة وعامل اليهود بيعا وشراء حتى إنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله وهذا يدل على جواز معاملة من اختلط ماله بحرام لأن اليهود كما وصفهم الله تعالى: (( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ )) .
السائل : هذه رسالة من المستمع ع أ ب سوداني ليقول فيه في رسالته.