هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من غير إذن زوجها ثم هل يجوز لها أن تخرج من غير حجاب حتى ولو كان لبيت أبيها ثم أيضاً هل يجوز لزوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب وفي يوم من الأيام اطلعنا على هذه الأشياء ومنعناها من الذهاب إلى بيت أبيها أو منزل أختها ثم قالت له إن هؤلاء من الأرحام فأفيدونا بارك الله فيكم من هم الأرحام ومن هم الذين لا يجوز الذهاب إليهم نرجو الموضيح في هذه المسألة مأجورين ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من غير إذن زوجها؟ ثم هل يجوز لها أن تخرج من غير حجاب حتى ولو كان لبيت أبيها؟ ثم أيضاً هل يجوز لزوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب؟ وفي يوم من الأيام اطلعنا على هذه الأشياء ومنعناها من الذهاب إلى بيت أبيها أو منزل أختها ثم قالت لنا: إن هؤلاء من الأرحام فأفيدونا بارك الله فيكم من هم الأرحام؟ ومن هم الذين لا يجوز الذهاب إليهم نرجو التوضيح في هذه المسألة مأجورين؟
الشيخ : الجواب أما خروج المرأة من بيت زوجها فإنه لا يجوز إلا بإذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) فإذا منعها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام وهو طاعة وقربة فإن منعها من الخروج من منزله بلا إذنه أوْلى والإذن قد تكون لفظية بأن يأذن الرجل لزوجته لفظا فيقول: إذا شئت إن تزوري أهلك فلا حرج وقد تكون عرفية بحيث يدل العرف على الإذن بها كما لو كان من عادة هؤلاء القوم أن تخرج المرأة لقضاء الحوائج كشراء الخبز ونحوه فهذا إذن عرفي.
وأما كوْن المرأة تخرج بغير حجاب فإن هذا حرام أيضا والواجب على المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تخرج غير متطيّبة ولا متبرّجة بزينة ولا كاشفة لوجهها لأن ذلك من الفتن العظيمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المرأة من حضور المسجد إذا كانت متطيّبة فقال صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء ) .
إظهار المرأة وجهها في الأسواق من أعظم الفتن ومن أعظم المصائب التي حلت في مجتمعات بعض المسلمين فإن هذه الفتنة العظيمة لم تقتصر على إخراج الوجه فقط بل صار النساء يُخرجن الرؤوس والرقاب والنحور والأذرع ولا يبالين بذلك حتى اتسع الخرق على الراقع وصار ضبط النساء متعذّرا أو متعسّرا غاية العسر وأما كشف المرأة لزوج أختها أو لغيره من الرجال الأجانب غير المحارم فإنه حرام ولا صلة بينها وبين زوج أختها بخلاف أم الزوجة فإن أم الزوجة محرم لزوج ابنتها فيجوز لها أن تكشف له والمحارم هم كل من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبّدا لقرابة أو رضاع أو مصاهرة فأما المحرّمات بالقرابة فهنّ سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) وأما المحرّمات بالرضاع فقد قال الله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فالأم من الرضاعة والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت كلهن محارم لأنهنّ يحرمن من النسب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
وأما المحرّمات بالمصاهرة فهن أربع: زوجات الآباء وإن علوْا وزوجات الأبناء وإن نزلوا وأم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت قال الله تعالى: (( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا )) وقال تعالى في جملة المحرّمات: (( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) فهؤلاء الأربع محرّمات بالصهر ويحرمن بمجرّد العقد إلا بنات الزوجة وإن نزلن فلا يحرمن إلا إذا جامع أمهاتهنّ لقوله تعالى: (( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )) فهؤلاء سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع من الصهر كلهنّ محارم لأنهنّ محرّمات إلى الأبد بنسب ورضاع ومصاهرة.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم.