أحياناً أقوم للصلاة في المنزل لأن بيني وبين المسجد حوالي كيلوا أو أكثر ولكنني أسمع الأذان بالمكبر ما حكم صلاتي بمفردي وفي منزلي أفيدونا بذلك مأجورين ؟ حفظ
السائل : أحياناً أقوم بالصلاة في المنزل لأن بيني وبين المسجد حوالي كيلو أو أكثر ولكنني أسمع الأذان بالمكبّر ما حكم صلاتي بمفردي وفي منزلي أفيدونا بذلك مأجورين؟
الشيخ : الجواب يجب على الرجل أن يقيم الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على القول الراجح من أقوال أهل العلم وأدلة ذلك من كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم أما في كتاب الله فإن الله تعالى يقول: (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) ويقول تعالى: (( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ )) ووجه الدلالة من هذه الأية أن الله تعالى أوجب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في حال الخوف فإيجابها في حال الأمن من باب أوْلى والدليل على أنها فرض على الأعيان أن الله عز وجل أوجبها على الطائفة الثانية ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بصلاة الجماعة من الطائفة الأولى.
وأما من السنّة فالأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتُقام، ثم ءامر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) وأما حال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين، حتى يُقام في الصف " وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة جماعة في المساجد من أفضل العبادات وأجل الطاعات ومن تركها فقد وقع في إثم وفاته الأجر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) والسائل الذي سأل يقول: إن بينه وبين المسجد مسافة كيلو وأنه يسمع الأذان بمكبّر الصوت فإذا كان لا يشُق عليه الحضور حضور الجماعة في المسجد فإنه يجب عليه أن يحضر والناس يختلفون في ذلك فإذا كان شابا جلْدا فإن الظاهر أن ذلك لا يشُق عليه وإن كان ضعيفا أو شيخا كبيرا فقد يشُق عليه ذلك وعلى كل فإن الإنسان إذا علِم أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد فليعلم أن الواجب لا يسقط إلا عند العجز عنه أو المشقة الكبيرة بفعله.
السائل : يسأل أيضا في رسالته ويقول أريد أن أعرف منكم ثلث الليل الأخير أي وقت بالساعة؟
الشيخ : الجواب لا يُمكن تقدير ذلك بساعة محدّدة معيّنة ولكن يُمكن لكل إنسان معرفته بحيث يُقسّم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام فإذا مضى القسمان الأولان وهما ثلثا الليل فإن القسم الثالث هو الثلث الأخير وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له ) فينبغي للإنسان المؤمن أن يغتنم ولو جزءا يسيرا من هذا الوقت لعله يُدرك هذا الفضل العظيم، لعله يدرك نفحة من نفحات المولى جل وعلا فيستجيب الله له ما دعا به نسأل الله التوفيق للجميع.
السائل : اللهم ءامين. هذه رسالة من المستمعة ه ع أ الرياض تقول في رسالتها.
الشيخ : الجواب يجب على الرجل أن يقيم الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على القول الراجح من أقوال أهل العلم وأدلة ذلك من كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم أما في كتاب الله فإن الله تعالى يقول: (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) ويقول تعالى: (( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ )) ووجه الدلالة من هذه الأية أن الله تعالى أوجب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في حال الخوف فإيجابها في حال الأمن من باب أوْلى والدليل على أنها فرض على الأعيان أن الله عز وجل أوجبها على الطائفة الثانية ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بصلاة الجماعة من الطائفة الأولى.
وأما من السنّة فالأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتُقام، ثم ءامر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) وأما حال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين، حتى يُقام في الصف " وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة جماعة في المساجد من أفضل العبادات وأجل الطاعات ومن تركها فقد وقع في إثم وفاته الأجر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) والسائل الذي سأل يقول: إن بينه وبين المسجد مسافة كيلو وأنه يسمع الأذان بمكبّر الصوت فإذا كان لا يشُق عليه الحضور حضور الجماعة في المسجد فإنه يجب عليه أن يحضر والناس يختلفون في ذلك فإذا كان شابا جلْدا فإن الظاهر أن ذلك لا يشُق عليه وإن كان ضعيفا أو شيخا كبيرا فقد يشُق عليه ذلك وعلى كل فإن الإنسان إذا علِم أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد فليعلم أن الواجب لا يسقط إلا عند العجز عنه أو المشقة الكبيرة بفعله.
السائل : يسأل أيضا في رسالته ويقول أريد أن أعرف منكم ثلث الليل الأخير أي وقت بالساعة؟
الشيخ : الجواب لا يُمكن تقدير ذلك بساعة محدّدة معيّنة ولكن يُمكن لكل إنسان معرفته بحيث يُقسّم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام فإذا مضى القسمان الأولان وهما ثلثا الليل فإن القسم الثالث هو الثلث الأخير وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له ) فينبغي للإنسان المؤمن أن يغتنم ولو جزءا يسيرا من هذا الوقت لعله يُدرك هذا الفضل العظيم، لعله يدرك نفحة من نفحات المولى جل وعلا فيستجيب الله له ما دعا به نسأل الله التوفيق للجميع.
السائل : اللهم ءامين. هذه رسالة من المستمعة ه ع أ الرياض تقول في رسالتها.