لي أبنة خالة وأصغر مني بأربع سنوات أريد الزواج منها وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتها وأريد بذلك إجابة في صحة زواجي منها أفيدونا مشكورين ؟ حفظ
السائل : لي ابنة خالة وأصغر مني بأربع سنوات أريد الزواج منها وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتها وأريد بذلك إجابة في صحة زواجي منها أفيدونا مشكورين؟
الشيخ : الجواب يصح نكاحك منها أو بعبارة أخرى يصح أن تتزوّجها إذا كان هذا الرضاع لم يستكمل الشروط وشروط الرضاع المحرِّم أن يكون خمس رضعات فأكثر في زمن الإرضاع أي في الحولين قبل الفِطام ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرّمن " .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الرضاعة من المجاعة ) ، وفي الحديث: ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وكان قبل الفِطام ) فإذا كانت هذه البنت بنت خالتك قد رضعت من أمك قبل أن تُفطم خمس رضعات فأكثر فهي أخت لك فلا يحِل لك أن تتزوّج بها وأما إذا كانت قد رضعت أقل من خمس أو كانت قد رضعت بعد الحولين والفِطام فإنها لا تكون أختا لك ويجوز لك أن تتزوّج بها. نعم.
السائل : هذه رسالة من عثمان محمد علي سوداني يقول في رسالته.
الشيخ : الجواب يصح نكاحك منها أو بعبارة أخرى يصح أن تتزوّجها إذا كان هذا الرضاع لم يستكمل الشروط وشروط الرضاع المحرِّم أن يكون خمس رضعات فأكثر في زمن الإرضاع أي في الحولين قبل الفِطام ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرّمن " .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الرضاعة من المجاعة ) ، وفي الحديث: ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وكان قبل الفِطام ) فإذا كانت هذه البنت بنت خالتك قد رضعت من أمك قبل أن تُفطم خمس رضعات فأكثر فهي أخت لك فلا يحِل لك أن تتزوّج بها وأما إذا كانت قد رضعت أقل من خمس أو كانت قد رضعت بعد الحولين والفِطام فإنها لا تكون أختا لك ويجوز لك أن تتزوّج بها. نعم.
السائل : هذه رسالة من عثمان محمد علي سوداني يقول في رسالته.