هل يجوز للمسلم أن ينفق وصيته قبل مماته وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثاني في نفس البلاد أفيدونا مشكورين ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمسلم أن يُنفق وصيته قبل مماته؟ وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثاني في نفس البلاد أفيدونا مشكورين؟
الشيخ : الجواب إذا نفّذ الإنسان ثلث ماله في حياته فإن ذلك لا يُعد وصية بل هو تبرّع والإنسان مادام حيا صحيحا فله أن يتبرّع بما شاء من ماله ولا حجْر عليه إذا لم يتعلّق بماله حق لأحد من الناس كما لو كان مدينا وكان تبرّعه يُضر بالغرماء وما أشبه ذلك.
والمهم أن ما ينفّذه الإنسان في حياته لا يُعد وصية بل هو تبرّع نفّذه لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف وما ألحق به فإنه يُعتبر من الثلث فأقل لغير وارث لأن العطية في هذه الحال حُكمها حكم الوصية في أنه لا يجوز أن يتبرّع بزائد على الثلث ولا لأحد من الورثة بشيء وأما نقل الزكاة من بلد إلى ءاخر فإن الصحيح جوازه لاسيما إذا كان في ذلك مصلحة كما لو نقلها من بلد إلى بلد أهله أحوج أو نقلها من بلد إلى بلد لأن له فيها أقارب مستحقين للزكاة فإنه جائز ولا بأس به. نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم.
الشيخ : الجواب إذا نفّذ الإنسان ثلث ماله في حياته فإن ذلك لا يُعد وصية بل هو تبرّع والإنسان مادام حيا صحيحا فله أن يتبرّع بما شاء من ماله ولا حجْر عليه إذا لم يتعلّق بماله حق لأحد من الناس كما لو كان مدينا وكان تبرّعه يُضر بالغرماء وما أشبه ذلك.
والمهم أن ما ينفّذه الإنسان في حياته لا يُعد وصية بل هو تبرّع نفّذه لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف وما ألحق به فإنه يُعتبر من الثلث فأقل لغير وارث لأن العطية في هذه الحال حُكمها حكم الوصية في أنه لا يجوز أن يتبرّع بزائد على الثلث ولا لأحد من الورثة بشيء وأما نقل الزكاة من بلد إلى ءاخر فإن الصحيح جوازه لاسيما إذا كان في ذلك مصلحة كما لو نقلها من بلد إلى بلد أهله أحوج أو نقلها من بلد إلى بلد لأن له فيها أقارب مستحقين للزكاة فإنه جائز ولا بأس به. نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم.