زوجي رمى علي يمين الطلاق وقال أنت محرمة علي كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا لبعض مرة ثانية وكنت حاملاً في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم ثلاثين مسكيناً قبل حالة الوضع وأنا الآن وضعت ولي شهرين وزوجي ظروفه صعبة وفي نيته أن يطعم ثلاثين مسكيناً ولم يطعم حتى الآن وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جداً وخائفة أن أكون عائشة مع زوجي في الحرام أرجو أن تفيدوني بذلك مشكورين ؟ حفظ
السائل : زوجي رمى عليّ يمين الطلاق وقال: أنت محرّمة علي كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا للبعض مرة ثانية وكنت حاملاً في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم ثلاثين مسكيناً قبل حالة الوضع، وأنا الأن وضعت ولشهرين، وزوجي ظروفه صعبة، وفي نيته أن يُطعم ثلاثين مسكيناً ولم يطعم حتى الأن وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جداً وخائفة أن أكون عائشة مع زوجي في الحرام أرجو أن تفيدوني بذلك مشكورين؟
الشيخ : الجواب هذا اللفظ الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقا ولكنه ظهار لأنه قال أنت محرّمة عليّ كأمي وأختي والظهار كما وصفه الله عز وجل مُنكر من القول وزور فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحِل له أن يستمتع بك، حتى يفعل ما أمره الله به وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفّارة الظهار: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )) فلا يحِل له أن يقْربك ويستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ولا يحِل لك أنت أن تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما أمره الله به وقول أهله له: إن عليه أن يطعم ثلاثين مسكينا خطأ وليس بصواب فإن الأية كما سمعت تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وعتق الرقبة معناه: أن يُعتق العبد المملوك ويُحرّره من الرق وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يُفطر بينهما يوما واحدا إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه.
وأما إطعام ستين مسكينا فله صورتان أو فله كيفيتان: فإما أن يصنع طعاما يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا وإما أن يوزّع عليهم رزا أو نحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف صاع من غيره. نعم.
السائل : هذه رسالة وصلتنا من المستمع طارق عباس القيسي العراق بغداد، ضمّن رسالته مجموعة من الأسئلة يبدؤها بهذا السؤال يقول.
الشيخ : الجواب هذا اللفظ الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقا ولكنه ظهار لأنه قال أنت محرّمة عليّ كأمي وأختي والظهار كما وصفه الله عز وجل مُنكر من القول وزور فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحِل له أن يستمتع بك، حتى يفعل ما أمره الله به وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفّارة الظهار: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )) فلا يحِل له أن يقْربك ويستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ولا يحِل لك أنت أن تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما أمره الله به وقول أهله له: إن عليه أن يطعم ثلاثين مسكينا خطأ وليس بصواب فإن الأية كما سمعت تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وعتق الرقبة معناه: أن يُعتق العبد المملوك ويُحرّره من الرق وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يُفطر بينهما يوما واحدا إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه.
وأما إطعام ستين مسكينا فله صورتان أو فله كيفيتان: فإما أن يصنع طعاما يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا وإما أن يوزّع عليهم رزا أو نحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف صاع من غيره. نعم.
السائل : هذه رسالة وصلتنا من المستمع طارق عباس القيسي العراق بغداد، ضمّن رسالته مجموعة من الأسئلة يبدؤها بهذا السؤال يقول.