بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التالية ما مشروعية ذلك وهل هو سنة أفيدونا مأجورين ؟ حفظ
السائل : بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التالية ما مشروعية ذلك؟ وهل هو سنّة؟ أفيدونا مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى الثانية وإلى الرابعة في الرباعية هذه الجلسة يُعبّر عنها أهل العلم بجلسة الاستراحة وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال وأعدل الأقوال عندي فيها ما ذهب إليه صاحب "المغني" من أنه إذا كان الإنسان كبير السن أو ثقيل البدن أو فيه وجع في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولا ثم يقوم ثانيا كانت مشروعة في حقه وإن لم يكن فيه سبب يقتضيها فإن الأفضل أن ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس، هذا أقرب الأقوال عندي فيها وإن كان ليس بذاك الراجح الجيد لأن في حديث مالك بن الحويرث أنه كان إذا جلس وأراد أن يقوم اعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يُحتاج إليه غالبا إلا لمشقة النهوض مباشرة من السجود إلى القيام.
وأيا كان الأمر فإن من جلسها لا يُنكر عليه ومن تركها لا يُنكر عليه لأن غاية ما فيها أنها سنّة وليست بواجبة ولقد كان بعض الناس يتخذ من هذه السنن وأمثالها مثارا للجدل وسببا للفرقة فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى أنه خالف في أمر كبير ويُحدث لذلك تشويها لسمعة أخيه المؤمن ولا ريب أن هذا من الجوْر والظلم فإن كوْن الإنسان يريد من الناس أن يلتزموا قوله وأن يُتابعوه ظلم وجوْر لأننا نقول له فلماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم إذا لم يكن في المسألة نص واضح بيّن يجب المصير إليه؟! فمسائل الاجتهاد كهذه ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثاراً للعداوة والبغضاء والفُرقة فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى كوْن هذا العمل مشروعا ففعل لم يُنكر عليه ومن اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى كوْن هذا العمل غير مشروع فتركه فإنه لا يُنكر عليه إلا في مخالفة نص صريح لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره وصراحته فيُنكر على من خالف. نعم.
السائل : أيضا يسأل المستمع فايز م أ من الكويت ويقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى الثانية وإلى الرابعة في الرباعية هذه الجلسة يُعبّر عنها أهل العلم بجلسة الاستراحة وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال وأعدل الأقوال عندي فيها ما ذهب إليه صاحب "المغني" من أنه إذا كان الإنسان كبير السن أو ثقيل البدن أو فيه وجع في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولا ثم يقوم ثانيا كانت مشروعة في حقه وإن لم يكن فيه سبب يقتضيها فإن الأفضل أن ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس، هذا أقرب الأقوال عندي فيها وإن كان ليس بذاك الراجح الجيد لأن في حديث مالك بن الحويرث أنه كان إذا جلس وأراد أن يقوم اعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يُحتاج إليه غالبا إلا لمشقة النهوض مباشرة من السجود إلى القيام.
وأيا كان الأمر فإن من جلسها لا يُنكر عليه ومن تركها لا يُنكر عليه لأن غاية ما فيها أنها سنّة وليست بواجبة ولقد كان بعض الناس يتخذ من هذه السنن وأمثالها مثارا للجدل وسببا للفرقة فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى أنه خالف في أمر كبير ويُحدث لذلك تشويها لسمعة أخيه المؤمن ولا ريب أن هذا من الجوْر والظلم فإن كوْن الإنسان يريد من الناس أن يلتزموا قوله وأن يُتابعوه ظلم وجوْر لأننا نقول له فلماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم إذا لم يكن في المسألة نص واضح بيّن يجب المصير إليه؟! فمسائل الاجتهاد كهذه ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثاراً للعداوة والبغضاء والفُرقة فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى كوْن هذا العمل مشروعا ففعل لم يُنكر عليه ومن اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى كوْن هذا العمل غير مشروع فتركه فإنه لا يُنكر عليه إلا في مخالفة نص صريح لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره وصراحته فيُنكر على من خالف. نعم.
السائل : أيضا يسأل المستمع فايز م أ من الكويت ويقول.