فضيلة الشيخ نحن أربعة اخوة نعيش مع والدنا في مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية وكل ما نكسبه خلال يومنا من عمل في الأرض نعطيه لأبينا الذي يقوم بالصرف على الأسرة كلها حتى أولادنا وزوجاتنا ولنا أختان متزوجتان ومن خلال كسبنا الحلال والحمد لله وفر والدنا مبلغا من النقود اشترينا به قطعة أرض أصر والدنا أن يكتبها لنا نحن الذكور فقط وقال إنها من تعبكم ولم يذكر شيئاً لأخواتنا الإناث هل ما فعله والدنا يا فضيلة الشيخ حلال أرجو منكم إفادة بارك الله فيكم ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ نحن أربعة إخوة نعيش مع والدنا في مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية وكل ما نكسبه خلال يومنا من عمل في الأرض نعطيه لأبينا الذي يقوم بالصرف على الأسرة كلها حتى أولادنا وزوجاتنا ولنا أختان متزوجتان ومن خلال كسبنا الحلال والحمد لله وفّر والدنا مبلغاً من النقود اشترينا به قطعة أرض أصر والدنا أن يكتبها لنا نحن الذكور فقط وقال: إنها من تعبكم ولم يذكر شيئا لأخواتنا الإناث هل ما فعله والدنا يا فضيلة الشيخ حلال؟ أرجو منكم إفادة بارك الله فيكم.
الشيخ : إنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولا يحل له أن يخص أحدا منهم بعطية إلا فيما تقضيه ضرورة ذلك المعطى كما لو احتاج أحدهم لعلاج أو لزواج فإنه يُعطيه والقضية التي ذكرها السائل : إذا كان والدهم وهم يعطونه كسبهم نوى أنه قرض في ذمته ثم بعد ذلك اشترى لهم به هذه الأرض وأعطاهم إياها فلا حرج عليه في ذلك لأن هذا هو مالهم.
وأما إذا كان يأخذ المال منهم على أنه ملكه ثم بعد ذلك أعطاهم هذه الأرض دون بقية إخوتهم أو أخواتهم فإن هذا من التفضيل الذي لا يجوز، وقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن أباه بشيراً نحله نحلة فقالت له أمه عمْرة بنت رواحة لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب ليُشهده سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل أعطى بنيه مثل ذلك؟ ) فقال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وقال: ( أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جوْر ) .
وبهذه المناسبة أود أن أذكر مسألة يكثر السؤال عنها وهي أن بعض الناس يكون له أولاد ذكور فيبلغ كبارهم سن الزواج ويزوّجهم ثم يوصي في ماله بعد موته بشيء من المال ليزوَّج به الصغار بعد موته لأنه زوّج الكبار في حياته وهذا لا يجوز لأنه لا وصية لوارث فإن الورثة قد قسّم الله بينهم تركة مورّثهم بمقتضى علمه وحكمته فلا يجوز أن تُتعدى حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك وهؤلاء الصغار الذين توفي أبوهم قبل أن يبلغوا الزواج ليس عليه أن يزوّجهم قبل أوانه وإذا لم يكن عليه أن يزوّجهم قبل أوانه فإنهم إذا بلغوا أوان الزواج بعد موته يُزوّجون من نصيبهم من تركة أبيهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. رسالة وصلت من المستمعة الذي رمزت لاسمها بـ أ أ العراق تقول في رسالتها.
الشيخ : إنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولا يحل له أن يخص أحدا منهم بعطية إلا فيما تقضيه ضرورة ذلك المعطى كما لو احتاج أحدهم لعلاج أو لزواج فإنه يُعطيه والقضية التي ذكرها السائل : إذا كان والدهم وهم يعطونه كسبهم نوى أنه قرض في ذمته ثم بعد ذلك اشترى لهم به هذه الأرض وأعطاهم إياها فلا حرج عليه في ذلك لأن هذا هو مالهم.
وأما إذا كان يأخذ المال منهم على أنه ملكه ثم بعد ذلك أعطاهم هذه الأرض دون بقية إخوتهم أو أخواتهم فإن هذا من التفضيل الذي لا يجوز، وقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن أباه بشيراً نحله نحلة فقالت له أمه عمْرة بنت رواحة لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب ليُشهده سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل أعطى بنيه مثل ذلك؟ ) فقال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وقال: ( أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جوْر ) .
وبهذه المناسبة أود أن أذكر مسألة يكثر السؤال عنها وهي أن بعض الناس يكون له أولاد ذكور فيبلغ كبارهم سن الزواج ويزوّجهم ثم يوصي في ماله بعد موته بشيء من المال ليزوَّج به الصغار بعد موته لأنه زوّج الكبار في حياته وهذا لا يجوز لأنه لا وصية لوارث فإن الورثة قد قسّم الله بينهم تركة مورّثهم بمقتضى علمه وحكمته فلا يجوز أن تُتعدى حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك وهؤلاء الصغار الذين توفي أبوهم قبل أن يبلغوا الزواج ليس عليه أن يزوّجهم قبل أوانه وإذا لم يكن عليه أن يزوّجهم قبل أوانه فإنهم إذا بلغوا أوان الزواج بعد موته يُزوّجون من نصيبهم من تركة أبيهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. رسالة وصلت من المستمعة الذي رمزت لاسمها بـ أ أ العراق تقول في رسالتها.