كنت أعمل في منطقة ما في بلد عربي وشاهدت فيها رجلاً طلق زوجته ثلاث طلقات وهي مازالت تقيم معه في بيته ومضى على ذلك عدة سنوات هل يجوز ذلك في نظركم أفيدونا مأجورين ؟ حفظ
السائل : كنت أعمل في منطقة ما في بلد عربي وشاهدت فيها رجلاً طلّق زوجته ثلاث طلقات وهي ما زالت تقيم معه في بيته، ومضى على ذلك عدة سنوات هل يجوز ذلك شرعاً في نظركم؟ أفيدونا مأجورين.
الشيخ : الطلقات الثلاث على ثلاثة أوجه، أن تكون طلقة بعد طلقة يتخللهما رجوع إلى الزوج إما برجعة في عدة وإما بعقد نكاح ففي هذه الحال تكون الزوجة حراما على زوجها بالنص والإجماع حتى تنكح زوجا غيره لقول الله تعالى: (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) إلى قوله: (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا )) أي الزوج الثاني (( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )) أي على المرأة وزوجها الأول (( أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )) ومثال ذلك أن يطلّق الرجل زوجته طلقة ثم يُراجعها أو تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقدٍ جديد ثم يطلقها ثانية، ثم يراجعها أو تنتهي عدتها فيتزوجها بعقد جديد ثم يُطلقها الثالثة ففي هذه الحال لا تحل له بالنص والإجماع إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح ويُجامعها.
أما الحال الثانية للطلاق الثلاث فأن يقول: أنت طالق ثلاثا والحال الثالثة أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثا بائنا كالحال الأولى لا تحل له إلا بعد زوج واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في هاتين الحالين لا يقع إلا واحدة وأن له مراجعتها مادامت في العدة وله العقد عليها إذا تمت العدة وهذا القول هو القول الراجح عندي وبناء على ما سمعت أيها السائل فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا طلقها على صفة ما ذكرناه في الحالين الأخريين ثم راجعها معتمدا على فتوى من أهل العلم أو على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد فإنها زوجته ولا حرج في ذلك وأما إذا كان في الحال الأولى فإنها لا تحل له ويجب عليك أن تنصحه وتبيّن له أنها حرام عليه فإن هدي إلى الحق وفارقها فذاك وإلا فأبلغ عنه ولاة الأمور حتى يقوموا بما يجب عليهم نحو هذا الرجل.
السائل : أيضا ننتقل إلى سؤال ءاخر يقول فيه السائل.
الشيخ : الطلقات الثلاث على ثلاثة أوجه، أن تكون طلقة بعد طلقة يتخللهما رجوع إلى الزوج إما برجعة في عدة وإما بعقد نكاح ففي هذه الحال تكون الزوجة حراما على زوجها بالنص والإجماع حتى تنكح زوجا غيره لقول الله تعالى: (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) إلى قوله: (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا )) أي الزوج الثاني (( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )) أي على المرأة وزوجها الأول (( أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )) ومثال ذلك أن يطلّق الرجل زوجته طلقة ثم يُراجعها أو تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقدٍ جديد ثم يطلقها ثانية، ثم يراجعها أو تنتهي عدتها فيتزوجها بعقد جديد ثم يُطلقها الثالثة ففي هذه الحال لا تحل له بالنص والإجماع إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح ويُجامعها.
أما الحال الثانية للطلاق الثلاث فأن يقول: أنت طالق ثلاثا والحال الثالثة أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثا بائنا كالحال الأولى لا تحل له إلا بعد زوج واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في هاتين الحالين لا يقع إلا واحدة وأن له مراجعتها مادامت في العدة وله العقد عليها إذا تمت العدة وهذا القول هو القول الراجح عندي وبناء على ما سمعت أيها السائل فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا طلقها على صفة ما ذكرناه في الحالين الأخريين ثم راجعها معتمدا على فتوى من أهل العلم أو على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد فإنها زوجته ولا حرج في ذلك وأما إذا كان في الحال الأولى فإنها لا تحل له ويجب عليك أن تنصحه وتبيّن له أنها حرام عليه فإن هدي إلى الحق وفارقها فذاك وإلا فأبلغ عنه ولاة الأمور حتى يقوموا بما يجب عليهم نحو هذا الرجل.
السائل : أيضا ننتقل إلى سؤال ءاخر يقول فيه السائل.