ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في مسابقة الإمام و أيضاً مسبل إزاره خيلاء نرجو إفادة بذلك ؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في مسابقة الإمام؟ وأيضاً مسبل إزاره خيلاء؟ نرجو إفادة بذلك.
الشيخ : هذا السؤال تضمن سؤالين، السؤال الأول في مسابقة الإمام فمسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ) ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله صورته صورة حمار ) أو ( يجعل رأسه رأس حمار ) وهذا يدل على التحريم ثم إن السبق يختلف فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كبّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر ) وإن كان السبق بركن ءاخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم، والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالما بالنهي أما إذا كان جاهلا فإنه معذور ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة، وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده وبهذه المناسبة أود أن للمأموم مع إمامه أربع حالات،
متابعة وموافقة ومسابقة وتخلّف فأما المتابعة: فهي الحال المحمودة التي دلت السنّة على الحث عليها والأمر بها وهي أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد ) .
والحال الثانية: الموافقة بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا يتقدّم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك.
والثالث أو والحال الثالثة: المسابقة وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد وإن كان في غيرها ففيه تفصيل عند أهل العلم بل ففيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالما ذاكرا.
والحال الرابعة التخلّف وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يتخلّف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا كبر فكبروا ) ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الإمام وركوعك تلو ركوع الإمام وسجودك تلو سجود الإمام وهكذا فلا تتخلّف عنه لكن لو تخلّف الإنسان لعذر مثل أن لا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهيا ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام يعني أتى بما تخلّف عن الإمام حتى يلحق إمامه إلا أن يصل الإمام إلى الركن الذي هو فيه فإنها تُلغى الركعة التي حصل فيها التخلّف وتقوم الركعة الثانية مقامها.
مثال ذلك: لو كنت واقفا مع الإمام أول ركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام وأنت الأن قائم على أنها الركعة الأولى والإمام قام إليها على أنها الثانية فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى فإذا سلّم أتيت بركعة بعده أما لو علمت به وهو ساجد بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فإنك تركع وترفع وتسجد وتُتابع الإمام.
أما السؤال الثاني فهو مسبل إزاره وإسبال الإزار حرام ويقع إسبال الإزار على وجهين، الوجه الأول أن يسبله بدون خيلاء فهذا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذه هي عقوبته.
والوجه الثاني: أن يكون خيلاء فعقوبة هذا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ) كرّرها ثلاث مرات فقال: أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: ( المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وأما من جر ثوبه لغير خيلاء فقد ثبت في الصحيح أن ما أسفل من الكعبين ففي النار ولا يجوز أن يُحمل هذا على الأول لاختلاف العقوبتين وإذا اختلفت العقوبتان في عمل فإنه لا يُمكن أن يُحمل أحدهما على الأخر للتناقض والتضاد لأن تلك العقوبة غير تلك وإذا كانت غيرها فإننا إذا حملنا العمل على ما كانت عقوبته تلك صار هناك تناقض في الحديث وقد ذكر أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يُحمل أحد النصين على الأخر ومثّلوا لذلك بقوله تعالى في التيمم (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ولم يقيّد الأيدي بالمرافق وفي ءاية الوضوء قال: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )) فلا تُحمل ءاية التيمم على ءاية الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين فإن طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الوضوء في أربعة أعضاء وطهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الوضوء الماء يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر فهكذا هذان الحديثان: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) و ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) لا يحمل أحدهما على الأخر وقد دل على ذلك ما أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) ففرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء وبين ما نزل عن الكعبين. نعم.
السائل : أثابكم الله. مجموعة من معلمات في السودان أرسلن بهذه الأسئلة، السؤال الأول يقلن فيه.
الشيخ : هذا السؤال تضمن سؤالين، السؤال الأول في مسابقة الإمام فمسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ) ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله صورته صورة حمار ) أو ( يجعل رأسه رأس حمار ) وهذا يدل على التحريم ثم إن السبق يختلف فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كبّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر ) وإن كان السبق بركن ءاخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم، والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالما بالنهي أما إذا كان جاهلا فإنه معذور ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة، وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده وبهذه المناسبة أود أن للمأموم مع إمامه أربع حالات،
متابعة وموافقة ومسابقة وتخلّف فأما المتابعة: فهي الحال المحمودة التي دلت السنّة على الحث عليها والأمر بها وهي أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد ) .
والحال الثانية: الموافقة بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا يتقدّم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك.
والثالث أو والحال الثالثة: المسابقة وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد وإن كان في غيرها ففيه تفصيل عند أهل العلم بل ففيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالما ذاكرا.
والحال الرابعة التخلّف وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يتخلّف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا كبر فكبروا ) ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الإمام وركوعك تلو ركوع الإمام وسجودك تلو سجود الإمام وهكذا فلا تتخلّف عنه لكن لو تخلّف الإنسان لعذر مثل أن لا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهيا ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام يعني أتى بما تخلّف عن الإمام حتى يلحق إمامه إلا أن يصل الإمام إلى الركن الذي هو فيه فإنها تُلغى الركعة التي حصل فيها التخلّف وتقوم الركعة الثانية مقامها.
مثال ذلك: لو كنت واقفا مع الإمام أول ركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام وأنت الأن قائم على أنها الركعة الأولى والإمام قام إليها على أنها الثانية فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى فإذا سلّم أتيت بركعة بعده أما لو علمت به وهو ساجد بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فإنك تركع وترفع وتسجد وتُتابع الإمام.
أما السؤال الثاني فهو مسبل إزاره وإسبال الإزار حرام ويقع إسبال الإزار على وجهين، الوجه الأول أن يسبله بدون خيلاء فهذا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذه هي عقوبته.
والوجه الثاني: أن يكون خيلاء فعقوبة هذا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ) كرّرها ثلاث مرات فقال: أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: ( المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وأما من جر ثوبه لغير خيلاء فقد ثبت في الصحيح أن ما أسفل من الكعبين ففي النار ولا يجوز أن يُحمل هذا على الأول لاختلاف العقوبتين وإذا اختلفت العقوبتان في عمل فإنه لا يُمكن أن يُحمل أحدهما على الأخر للتناقض والتضاد لأن تلك العقوبة غير تلك وإذا كانت غيرها فإننا إذا حملنا العمل على ما كانت عقوبته تلك صار هناك تناقض في الحديث وقد ذكر أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يُحمل أحد النصين على الأخر ومثّلوا لذلك بقوله تعالى في التيمم (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ولم يقيّد الأيدي بالمرافق وفي ءاية الوضوء قال: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )) فلا تُحمل ءاية التيمم على ءاية الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين فإن طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الوضوء في أربعة أعضاء وطهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الوضوء الماء يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر فهكذا هذان الحديثان: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) و ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) لا يحمل أحدهما على الأخر وقد دل على ذلك ما أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) ففرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء وبين ما نزل عن الكعبين. نعم.
السائل : أثابكم الله. مجموعة من معلمات في السودان أرسلن بهذه الأسئلة، السؤال الأول يقلن فيه.