أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام و علمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معينا يمكنه إخراجها عن نفسه علما بأنني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي وإن كان كذلك فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ؟ حفظ
السائل : أعمل موظفة في التعليم ووالدي يُخرج عني زكاة الفطر عن كل عام ..
الشيخ : عن؟
السائل : يخرج عني زكاة الفطر.
الشيخ : نعم.
السائل : عن كل عام وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيّناً يُمكنه إخراجها عن نفسه علماً بأنني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الشيخ : الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره ومن ذلك زكاة الفطر فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره لأننا لو أوْجبناها على غيره لحمّلناه وزرها إذا تركها فنكونوا محمّليه لوزر غيره وقد قال الله تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه وعلى هذا يُحمل ما ورد عن السلف في ذلك فمادمت قد رضيت بأن يُخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره. نعم.
الشيخ : عن؟
السائل : يخرج عني زكاة الفطر.
الشيخ : نعم.
السائل : عن كل عام وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيّناً يُمكنه إخراجها عن نفسه علماً بأنني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الشيخ : الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره ومن ذلك زكاة الفطر فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره لأننا لو أوْجبناها على غيره لحمّلناه وزرها إذا تركها فنكونوا محمّليه لوزر غيره وقد قال الله تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه وعلى هذا يُحمل ما ورد عن السلف في ذلك فمادمت قد رضيت بأن يُخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره. نعم.